تدوین الحدیث عربی (جلسه19)
بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین
قلنا نتعرض إجمالاً لمسالك الأصحاب وكيفية تلقي الأصحاب لحل التعارض بين الروايات مع إشارة عابرة إلى مستندهم وفي خلال بحثها عن علل التعارض إن شاء الله يكون بيان ذلك بنحو من التفصيل ، فنقول بإذن الله تعالى بعد أن تبين أنّ السؤال عن التعارض وقع في زمن الإمام الصادق سلام الله عليه بطبيعة الحال كانت هناك إتجاهات مختلفة في حل تعارض الروايات والنكتة في هذه الإتجاهات عدة جهات أصل النكتة ثم نذكر تطبيقاً أولاً كان هناك كلام فيه أنّ الأئمة عليهم السلام هم لهم حق التشريع فحينئذ إذا كان لهم حق التشريع يمكن حل التعارض بإصطلاح داخلياً مرادنا من حل التعارض داخلياً يعني أصلاً الحكم مع الحكم الآخر لا يتعارض قال عليه السلام يجوز وقال عليه السلام لا يجوز كلاهما صحيح ، وهذا من حقوق التشريع لهم فوض إليهم مقام التشريع ، خوب هذه نكتة طبعاً هذه النكتة في طبيعتها نكتة كلامية ترجع إلى حدود الولاية وشؤون الولاية وأنّ ولايتهم سلام الله عليهم أجمعين تشمل مقام التشريع في الأحكام الأولية مع قطع النظر عن الأحكام الولائية الحكومية ، الأحكام الحكومية طبيعية تقريباً جميع الفقهاء يلتزمون بها إنما الكلام في أنّ حق التشريع يكون للأئمة عليهم السلام بالنسبة إلى الأحكام الأولية الإلهية خوب إذا آمنا بهذه السعة نتيجته في البحث الأصولي .
بحث التعارض بحث أصولي قبل الدخول في البحث أذكر كل بحث يقع في الحجة واللا حجة وحدود الحجية وبيان ما هو الحجة من غير الحجة هذا بحث أصولي ثم بحث يقع في الولاية شؤون الولاية شؤون الإمام معرفة الإمام بحث كلامي هذا هو الضابط العام فبحث التعارض بحث أصولي لكن لها جذور كلامية ولذا بناءاً على هذا المسلك ما كانوا يلاحظون مسألة الصدور بدقة زائدة إنصاف أنّه يوثق به بتعبير إبن قبة كان مستوراً حسب الحال ظاهراً يعتمد عليه قال إنّ الإمام الصادق قال لحم الأرنب حرام يعتمد عليه قال حلال يعتمد عليه هذا من حق التشريع لهم مفوض إليهم ، بإمكانهم أن يحللوا وأن يحرموا ولذا طبيعياً تلك المسألة الكلامية تؤثر في المسألة الأصولية التخيير ، لأنّه إذا كان من حقهم سلام الله عليهم أجمعين خوب إذا كان من حقوقهم يمكن من حقوقهم أن يعني من جملة شؤونهم أن يحرموا شيئاً وأن يحللوا شيئاً .
ولذا في هذه المدرسة النظر إلى الجهات الصدورية إلى الطريقية بينهم وبين الإمام كان النظر قوياً جداً أهم شيء كان في هذه المدرسة الجهة الكلامية ، النكتة الثانية مع قطع النظر عن هذه النكتة كيفية قبول الخبر والذي لا زال مسألة مهمة بالبحث جداً هل يعتبر في قبول الخبر إخبار العدل كما عليه المشهور لعله من العامة إذا لا نوجد خبر العدل ، أم تعتبر فيه الوثاقة كما لعله الآن بين جملة من معاصرين ومن فقهائها الآن وسابقاً له شهرة أم لا بد إضافةً إلى ذلك من تلقي ، الخبر الذي يتلقى بالقبول حجة ، لا العدالة تكفي وحدها ولا الوثوق وحده يكفي ، لا بد من التلقي ، كما عليه قدماء الأصحاب ، ولذا إلتزموا بعدم حجية الخبر تعبداً إلا بما يفيد الوثوق والإطمئنان بصدوره كما نشرحه إن شاء الله .
على أي يقبل كل خبر إلا ما نعرف أنّه كذاب ، كما عليه جملة من علمائنا القميين والخراسانيين وغيرهم قبلوا روايات ما دام لا يكون هناك خبر صريح في رده وفي نفيه يقبل هذا الخبر يقبل ، هذه المسألة مسألة أصولية مهمة جداً وهذه المسألة الأصولية كان لها أصحاب في عند أصحابنا من زمن الأئمة عليهم السلام وإلى يومنا هذا وإختلافهم في هذه المسألة الأصولية قطعاً يؤثر في مسألة بإصطلاح التعارض ، هذه نكتة ثانية ، طبعاً حيئنذ جذور المسألة جذور أصولية وليست كلامية ، حجية الخبر بحث أصولية ليست بحث كلامية هذه هي النكتة الثانية .
النكتة الثالثة هل هناك تعبد بخصوص مثلاً الروايات المتعارضة هل أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين تعبدونا أمرونا بالتعبد في الروايات المتعارضة أم لا نحن في الروايات المتعارضة كأي تعارض في كلام أي شخص هناك عندنا سلوك عقلائية قواعد عقلائية طرق عقلائية لأخذ طائفة دون طائفة ما عندنا تعبد خاص هذه المشكلة أخيراً حصلت في الفكر الشيعي نحن الآن بنائنا مسالك القدماء هذه المسألة حصلت أخيراً خصوصاً بعد إنتشار المدارس الأصولية من جهة وقيام الأخباريون ضد الأصولين من جهة فالأصوليون غالباً ذكروا مرجحات غير منصوصة والأخباريون أرادوا أن يذكروا مرجحات لكن جعلوها منصوصة وخصوصاً وأهم رواية عندهم موجودة هي عمر بن حنظلة إبتداءاً قالوا الترجيح بالشهرة ثم بموافقة الكتاب والسنة ثم بمخالفة العامة ثم التوقف ثم جاء في مقولة عمر بن حنظلة ، نعم إستشكلوا في الجمع بينه وبين رواية زرارة صار واضح ؟
فهل هناك في باب التعارض طريقة عقلائية لحله أم تعبد خاص نصوص معينة موجودة لحل التعارض ذهب إلى كل جملة من أصحابنا ، لكن هذا النزاع إنصافاً حصل أخيراً وأما في القرن الثاني والثالث والرابع الذي الآن نحن نريد أن ندرس ذلك هذا لم يوجد هذا الخلاف .
النقطة الرابعة في ما نحن فيه في هذه نقاط أساسية ثم على ضو النقاط نبين المسالك الموجود ، النقطة الرابعة هل أصولاً في ترجيح رواية على رواية لا بد أيضاً من حصول الوثوق والإطمئنان كما في أصل الحجية أم يكفي مجرد الترجيح أحدهما على الآخرين ، هذه المسألة بهذه الصورة ذكرت في كلمات السنة ، نحن سبق أن شرحنا أنّ السنة ذهبوا في المسائل التي يعتقدون أنّه لا نص فيها ولا دليل فيها إلى حجية الظن يعني إلى القياس والرأي وأنّه قالوا هذه المسألة لا نص فيها فألحقوها بمورد فيه نص ، خوب بمورد فيه نص قد يكون خمسة موارد تشبه الحقوها بأقرب الموارد بأقرب ما يكون إليه هذا عندهم قاعدة مثلاً من باب المثال سبق أن شرحت هذا الشيء مثلاً نقلوا بأنّه يقولون بأنّ في الخمر لم يكن حد في شرب الخمر فشرب رجل الخمر على عهد عمر فجمع الصحابة وسألوا واحد قال يضرب حد الزنا يعني مائة سوط واحد قال حد كذا واحد قال يعزر ينقل أنّ أميرالمؤمنين سلام الله عليه قال يضرب ثمانين حد القذف لأنّه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى إفترى وحد الفرية ثمانين .
يعني بعبارة أخرى الإنسان الذي يشرب الخمر خوب يمكن أن يزني أيضاً يعني هكذا تفكيرهم شرب الخمر لا نص فيه الزنا فيه نص القذف هم فيه نص السرقة هم فيه نص صار واضح ؟ فأرادوا إلحاق ما لا نص فيه بأحد الموارد المنصوصة ، خوب يمكن للإنسان الذي نستجير بالله أن يشرب الخمر يزني لكن عادتاً الزنا تحتاج إلى إمراءة أيضاً يعني إلى طرف آخر مو فقط مجرد سكره يكفي فإحتمال الوقع بخلاف القذف قذف لا يحتاج إلى طرف آخر يفتح فمه ويتكلم ما شاء يفتري صار واضح ؟ فرأوا أنّه أقرب إلى القذف من الزنا هذا إسمه حجية الظن أصلاً القياس والرأي والإجتهاد والمظنة وحجة الظن وكلمة الإجتهاد سابقاً كان تطلق على هذا المضمون أصلاً مراد من الظن يعني إلحاق مورد غير منصوص بمورد منصوص أقرب إليه بهذه النكتة ، صار واضح لكم ؟ هذا أساس حجية المظنة في التفكير السني وهذا هو الشيء الذي مدرسة أهل البيت خالفته تماماً وانّ هذا لا يكفي لكشف الإسلام وفهم الإسلام .
أولاً أهل البيت إعتقدوا أنّ كل شيء يحتاج إليه الناس فيه نص أولاً هذا الموضوع لا نص فيه هذا أصله غير صحيح ، ثانياً هذا أقرب إلى ذلك مو إلى ذاك هذا شيء لا يتجوز عن نفسك مو حكم الله ليس طريقاً لمعرفة حكم الله هذا شبيه قوله كل ما ميزتموها بأوهامكم فهم أرباب مثلكم فرب مثلكم مردود إليكم ، هذا ليس طريق لحكم الله هذا طريق لك لا لله أنت تقتنع بأنّه أقرب لا في الواقع صار واضح؟ نفس الكلام قالوا بالنسبة إلى الخبر المتعارضين الآن في كتاب الإحكام للعاملي ما يقرب من ثمانين مرجح مذكورة أن يكون أكثرها عدداً أكثرها فلان أصلح أوثق أعدل كذا كذا موافق مع ظاهر الكتاب موافق مع ظاهر السنة ثمانين تقريباً مرجح يذكرون هذه المرجحات هم مرجعها إلى هذه المتون يعني بعبارة أخرى إذا عندنا خبران كل في نفسه حجة لو لا المعارض لكنا نأخذ به صار واضح ؟ لكن نعلم أنّ أحدهما غير صحيحة تعارض بينهما حينئذ ما هو الذي غير صحيح الذي فيه ريب ، فلذا مذهب الترجيح تأملوا مذهب الترجيح في الواقع عبارة عن بناء على حجية الخبرين المتعارضين ونفي الريب بجعله في أحدهما دون الآخر نفي الريب إضافياً تأملوا النكتة يعني إذا خبران كلاهما صحيحان كلاهما معتبران خوب نعلم أنّهما ليس كلاهما صادران ففي أحدهما ريب ولعل هذا أحسن توجيه بعد الجمع بين الكلمات في مسلك الترجيح في أحدهما ريب لكن هذا الرأي إذا كان أحدهما يرويه خمسة والآخر يرويه واحد تأملوا بالإضافة بينهما لا في نفسه هذا الذي يرويه خمسة ريبه أقل ممن يرويه واحد نكتة فنية صارت واضحة ؟
وهكذا فسرها الأستاذ أطال الله بقائه فسر رواية عمر بن حنظلة فنحن ذكرنا في محله أنّ هذا التفسير غير صحيح لكن الأستاذ أطال الله بقائه السيد السيستاني هكذا كان يفسر رواية فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه ، رواية عمر بن حنظلة ولذا جعل لا ريب فيه إضافياً ونحن ذكرنا هناك أنّ لا ريب فيه حقيقي ليس إضافياً ، لا ريب فيه إضافي بهذا المعنى يعني هذا الخبر بالقياس إلى ذاك الخبر بعد لا ريب فيه ، الريب هو أقل فلذا ذهب جملة من الأعلام منهم الشيخ في التعدي من المرجحات المنصوصة هذا المسلك ، قلت لكم أصله في كلمات السنة أصل المطلب يعني كلمات القدماء أصلاً لا عين ولا أثر من هذه المسألة لكن في ما بعد يعني إبتداءاً في بعض كلمات الشيخ الطوسي في العدة موجود بعضها في باب التعارض في ما بعد جائت هذه المسألة في كلمات مثل المحقق في المعارج ذكرت ترجيح بالأكثرية أكثر عدداً كذا وأنّ أكثر عدداً في النصوص ما موجود ، وفي ما بعد من القرن العاشر فما بعد جمعوا بين ما قاله المحقق في المعارج وبين رواية عمر بن حنظلة يعني إبتداءاً المسألة أخذت من مسائل السنة وحسب القواعد العقلائية بإصطلاهم وادعوا أنّ هذه قاعدة عقلائية يعني إدعوا أنّ الترجيح أمر عقلائي لأنّ الترجيح يعني تقديم ما لا ريب فيه إضافياً بالقياس الآخر لا لا ريب فيه حقيقياً لا ريب فيه إضافياً .
ولذا تبين بإذن الله تعالى أنّ مسلك الترجيح أصولاً في باب التعارض قوامه على هذه النكتة ، أولاً إلتزام بحجية الطريقين دليلين تعبداً ولذا إذا لا نؤمن بحجية الخبر تعبداً لا مجال للترجيح أصلاً ترجيح يعني تقديم حجة على حجة فلذا الأساس في مسلك الترجيح عرفتوا النكتة ، هذا البحث أصولي تحليل أصولي الأساس في مسلك الترجيح الإيمان بحجية الخبر تعبداً ، إذا تعبدنا الله بحجية الخبر أدلة الحجية تشمل كلى الخبرين بحد سواه ، صارت النكتة واضحة ؟ حينئذ حقيقة … فلذا قال بعضهم أنّ الترجيح عقلائي السنة هكذا يدعون أنّ الترجيح عقلائي ، عقلائي بهذا المعنى يعني كلى الخبرين ولا يمكن صدورهما معاً وإلا إذا آمنا بمسلك التفويض خوب يمكن صدورهما معاً إذا آمنا بالخبرين كطريقين حينئذ لا يمكن صدروهما معاً فأحدهما صادر فيحصل الريب إذا كان أحدهما فيه مزية بحيث يصرف الريب إلى الطرف المقابل فيكون أحد الخبرين لا ريب فيه إضافياً إلى الخبر الآخر يعني قياساً بينهما أحدهما لا ريب فيه وحينئذ يرجع هذا الذي لا ريب فيه يرجح ، ولذا الأستاذ هم أطال الله بقائه على هذا المسلك رجح يعني جعل المعيار بالترجيح بمطلق المرجحات ولو غير المنصوصة النكتة عنده هذه النكتة هذا لعله أقرب نكتة بعد التقرير منا لمسلك الترجيح .
هذه ملخص النكات الأساسية وأما مسالك الأصحاب بعد بيان هذه النكات بعضها أصولية وبعضها كلامية أما مسالك الأصحاب المسلك الأول من مسالك الأصحاب مسلك الطرح خلاصة مسلك الطرح أنّه بنكتة من النكات أنّ الحجية أحد الخبرين والخبر الآخر يطرح ، هسة النكتة في ذلك ما هي هذا المسلك أصولاً لا يبني على مسألة بإصطلاح تعدد الكلامين من الإمام صدور الكلامين يعني احد الكلامين صحيح ، هسة إما في تلك المسألة الكلامية لا يؤمن بالتفويض أو يقول مورد التفويض ليس هناك فهذا القائل تأملوا كأنما يرى أحد الكلامين صادر لا كلام واحد ، بخلاف مسلك التخيير ، إن شاء الله نذكر مسلك التخيير ، مسلك التخيير يفرض أنّ كليهما صادر حينئذ بما أنّ أحدهما صادر ما هو الصادر فهدف مسلك هذا الطرح تمييز الصادر عن غير الصادر ، يميز أحدهما عن الآخر تمييز بينهما ، مسلك الطرح إنما ذكر إبتداءاً في مسالك أصحابنا البغداديين المدرسة البغدادية .
المدرسة البغدادية أصولاً ما كانت تؤمن بحجية الخبر تعبداً مسلكه لا بد من حصول الوثوق خوب كيف يحصل وثوق بالخبر ؟ إما الخبر يرويه مثلاً عدد مشهور من أصحابنا عدد كبير من أصحابنا إما أن يكون الخبر يعني أهم الخبر عندهم متلقى به بين الأصحاب مقبول بين الأصحاب إما أن يكون الخبر مطابق مع الكتاب والخبر الآخر مخالف مع ظاهر الكتاب ، إما أن يكون أحدهما موافق مع القواعد العامة مثلاً خبر يوافق مع لا ضرر يسأل الإمام الرجل أجنب وفي ليلة بارد يقول يتيمم ، وهناك رواية لا بأس بها سنداً وعدة طرق في كثير منها إشكال يسأل الإمام عن رجل أجنب وفي ليلة باردة يتخوف من المرض على نفسه قال عليه السلام لا بد أن يغتسل ولو بلغ ما بلغ ، لا إشكال أنّ هاتين الروايتين متعارضتان بل وفي بعض الروايات هذه الطائفة أنّ الإمام يقول كنت جنباً في ليلة باردة جداً بحيث أصلاً ما كنت أستطيع أن أقوم فأمرت بالغلمان جعلوني على الحجر أو الخشب فصبوا علي الماء ، من شدة المرض والألم وفي ليلة باردة جداً ، خوب لا إشكال أنّ هذه الرواية مخالفة مع ظاهر لا ضرر ولا ضرار لا إشكال فيه .
تلك الرواية التي تأمر بالتيمم ألا يمموه قتلوه ألا يمموه ، في رجل كان مريضاً في زمان رسول الله فغسلوه فمات فكز فمات أصيب بالكزاز ومات فقال رسول الله ألا يمموه قتلوه لماذا فعلوا هذا الشيء خوب تيمم موجود يمموه لا حاجة للغسل خوب بلا إشكال إذا صار تعارض بين الطائفتين الطائفة التي تدل على أنّ الوضوء يسقط عنه موافق مع ظاهر قوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار ، فكانت هناك قواعد لمعرفة الخبر الذي صادر دون الخبر الذي ليس صادر ، فالخبر الصادر حجة وغير الصادر غير حجة وهذا المسلك نعبر عنه مسلك الطرح لا يلاحظ الترجيح بينهما ولذا بناءاً على هذا المسلك مقومات الحجية فقط في أحد الخبرين موجود أحدهما حجة والآخر ليس بحجة والحجة هنا حجة عقلائية يراد به الوثوق والإطمئنان لأنّ الوثوق والإطمئنان هم أيضاً حجة علمائنا البغداديين المنكرون لحجية الخبر سلكوا هذا المسلك .
الآن ذكرت لكم شواهد الآن أقراء لكم مرة أخرى عبارة الشيخ المفيد ، الشيخ المفيد في كتابه إنّ كتاب في الأصول مختصراً التذكرة مطبوع في مستقلاً وفي ضمن كتاب كنز الفوائد للكراجكي رحمه الله ، يقول والشيخ المفيد يقبل الخبر إذا كان معه شاهد من الكتاب أو السنة أو إجماع أو قياس ، تعبير غريب عند الشيخ المفيد أو قياس ونقل المرحوم صاحب المعارج هذه العبارة في المعارج واستشكل عليه إن كان المراد بالقياس يعني الحكم العقلي لا بأس وإن كان المراد به القياس المحذول ، القياس المحذول كيف يكون مؤيداً للخبر ؟ القياس الممنوع كيف يكون مؤيداً للخبر يعني أصولاً أصحابنا تعجبوا من الشيخ المفيد كيف أورد هذا المطلب ؟ وأجاب الأستاذ أطال الله بقائه أنّ مراد الشيخ المفيد من القياس قوله في روايات قسها على كتاب الله مراد الرجوع إلى توافق الروحي مع الكتاب بتعبيره الموافقة المضمونية مع الكتاب ، هكذا أفاد الأستاد ، وأنا لم أفهم ما أدري كيف أخذ شيخ المفيد قال كتاب بعد قسها على كتاب الله …
الذي أنا أفهم مراد الشيخ المفيد قدس الله نفسه القواعد العامة العقلية والنقلية قياس بمعنى الرجوع مثل قاعدة لا ضرر ، قواعد العامة ، مثل أصالة البرائة مثل أصالة الإحتياط إذا في مورد روايتان إحديهما مطابق مع الأحتياط والأخرى ليست مطابقة مع الإحتياط والرواية المطابقة مع الإحتياط العقل هم يحكم بذلك مثلاً في أطراف العلم الإجمالي بعض الروايات توجد أنّه يجوز له الإرتكاب في أطراف العلم الإجمالي خوب روايات أنّه لا يجوز ، الروايات التي يقول لا يجوز أفضل ، لأنّه مطابق بحكم العقل بالإحتياط في أطراف العلم الإجمالي.
أنا أتصور مراد الشيخ المفيد ليس قسها على كتاب الله هو ذكر الكتاب ما كان في الكتاب ، فالشيخ المفيد يعتبر لب وتكوين صورة واضحة عن مدرسة بغداد ، يعني القرائن الشواهد ذكرها في هالعبارة المختصرة كتاب سنة تلقي إجماع بتعبيره هو يعبر عنه بإجماع ، إجماع قياس ، فإذا عندنا خبران بحسب الظاهر متعارضان أحدهما متلقى به بين الأصحاب ذاك مقبول والآخر يطرح ليس بحجة في ذاته من سنخ الحجة ولا حجة لا من سنخ الحجتين يرجح أحدهما الآخر ، فهذا المسلك أساساً وجد في المدرسة البغدادية وقوام هذا المسلك أصولياً على أنّه الخبران المتعارضان بحسب الظاهر يعامل معه معاملة أصولية المسألة أصولية ليست كلامية والمطلب أنّ أحدهما صادر لا كلاهما نعم يمكن فرض صدور كليهما لكن أحدهما ليس بيان حكم الله الواقعي فأحدهما صادر لبيان الحكم الله الواقعي يمكن أحدهما صادر تقيةً لكن ما صادر تقيةً غير حجة لا أنّه حجة يسقط في التعارض في نفسه غير حجة ولذا إذا خبر صدر عن الأئمة تقيةً ولو ليس في مقابله معارض ذاك الخبر يسقط تأملوا ما صدر تقيةً في نفسه غير حجة لا أنّه غير حجة من باب التعارض فلذا بناءاً على هذا المسلك الشيء الذي غير حجة سواء كان معارض في مقابله أم لا في نفسه غير حجة .
وهذا المسلك سلكه قدماء أصحابنا البغداديين أمثال يونس وغيره طبعاً يونس أهم شيء عنده شواهد الكتاب والسنة ، والصورة الواضحة لهذا المسلك كل خبر يوثق به بمجموع شواهد الكتاب والسنة وتلقى الطائفة عمل الطائفة عليها ومطابقتها للقواعد العامة والأصول العامة الشرعية والعقلية خوب بطبيعة الحال الوثوق يحصل بأحده الخبرين مستحيل الوثوق يحصل بخرين معاً الحجية تحصل في الخبرين الوثوق لا يمكن أن يحصل في خبرين ، الحجية التعبدية تعقل في خبرين متعارضين أما الوثوق الشخصي والوثوق النوعي إنما يتصور في خبر في أحد الخبرين فلذا في طبيعة الحال الخبر الآخر يسقط عن الحجية ليس بحجة .
ولذا نجد مثلاً السيد المرتضى تلميذ شيخ المفيد أراح نفسه وأراح من بحث التعارض مطلقاً يعني كل بحث التعارض عند السيد المرتضى لعله صفحة واحدة هم لا يكون خمسة أسطر ستة أسطر قال قدس الله نفسه في كتاب الذريعة نحن قد بينا أنّ خبر الواحد في نفسه ليس بحجة فإذا ليس في نفسه بحجة فسقط البحث عن التعارض في الجملة لا نحتاج إلى البحث عن التعارض لأنّ بحث التعارض فرع حجية الخبرين ، خصوص الخبر الذي يحصل لنا الوثوق به حجة خصوص الخبر الذي تلقاه الأصحاب حجة خوب لا يمكن أنّ الأصحاب يتلقى خبرين ، فحينئذ بما أنّ ألتلقي يكون في صالح أحد الخبرين أحد الخبرين حجة دون الآخر.
فالمسلك الأول مسلك الطرح وهذا المسلك سلكه جملة من علمائنا البغداديين وخصوصاً متكلمي أصحابنا ، نحن سبق أن شرحنا أنّه كما في الآونة الأخير الأبحاث الأصولية خصوصاً إنّ مثل صاحب الكفاية والمحقق الإصفهاني على أوجها تأثرت بأبحاث فلسفية في برهة من الزمان بما أنّ الفلسفة كانت ممنوعة في الحوزات العلمية الأبحاث الأصولية تأثرت لأبحاث كلامية ، يعني قدماء الأصحاب البغداديين من أوائل القرن الثالث فما بعد إلى زمان الشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي متأثرون بأبحاث كلامية ، في زماننا متأثرون بأبحاث فلسفية و الجامع بينهما أنّه أبحاث عقلية تأثرت الأصول تأثرت الأبحاث الفقهية كلها بجو عقلاني بجو كلامي .
فتبين بإذن الله تعالى أنّ هذا المسلك ليس له مبنى كلامي هذا المسلك فقط له مبنى أصولي والمبنى الأصول لهذا المسلك حجية الخبر الموثوق به ، وتذكر عادتاً شواهد عامة للوثوق وطبعاً خصائص خاصة للفرد يحصل له الوثوق ولا يمكن حصول الوثوق بخبرين متعارضين على أي للإنسان يحصل بوثوق بأحدهما هذا الرأي الأول وقلنا أنّ هذا الرأي بالذات ممن كان يتبناه بقوة يونس بن عبدالرحمن رحمه الله ، في تلك الرواية المعتبرة في رجال الكشي قال قلت له يا أباعبدالرحمن ما أشد إنكارك على أهل الحديث ، حتى قيل له في ذلك لأنّ يونس يعني أهم شيء عنده يطرح الروايات المخالفة مع الكتاب والسنة هذا مسلكه رحمه الله فثم بين قال هذا شيء ليس من عندي أنا جمع الروايات عرضتها على الرضا عليه السلام فأبى أن يكون أكثرها من أحاديثه الإمام الرضا أسقطها مو أنا أسقطت الرواية هذه مدرسة خاصة عند الطائفة تقريباً الآن هم أكثر الأعلام المعاصرين الذين مما أدركناهم ومما أدركنا تلامذتهم مثل النائيني والمحقق العراقي وغيرهم والسيد الإمام وكثير من الأعلام الذين أدركناهم وأدركنا مشايخنا هؤلاء يذهبون إلى الوثوق غالباً نفس الشيخ الأنصاري على ما يستفاد من رسائله ، طبعاً إلا كان هناك خلاف معهم في تشخيص مقدمات الوثوق وإلا في أصل المطلب لا بأس .
المسلك الثاني مسلك التخيير ، مسلك التخيير يختلف بإختلاف أن يكون التخيير ظاهرياً أو واقعياً إذا آمنا أنّ التخيير ظاهري المسألة أصولية إذا آمنا أنّ التخيير واقعي المسألة كلامية أما إذا كان التخيير ظاهرياً بمعنى يقول هذا الخبر هم حجة ذاك الخبر هم حجة ، مقومات الحجية في كليهما موجود ونحن متعبدون بقبول الخبر إذا كان الراوي ثقةً أو عدلاً ، فنحن مخيرون في إتباع هذا الخبر أو ذاك الخبر فبما أنّ أدلة الحجية بحسب الظاهر تشمل كليهما فنلتزم بحجية كليهما وأما نرجح نقول هذا أكثر عدداً لماذا لا دليل على هذا الترجيح .
ولذا النتيجة التخيير ظاهري والتخيير الظاهري أولاً هو نفس التخيير الظاهري مسألة أصولية النكتة فيه شمول أدلة الحجية لكلى المتعارضين بنحو مساوي وأصل هذا المبنى أيضاً مبني على حجية الخبر ولا بد أن نقول نلتزم بحجية الخبر الثقة و حجية خبر العدل وهذا الخبر الحجة هنا موجود الخبر الحجة هناك هم موجود، ونحن هم لا نستطيع أن نقدم أحدهما على الآخر فمخيرون ، صار واضح ؟ فمبنى التخيير الظاهري أولاً حجية خبر الواحد إما عدل ثقة وعلى شكل … .
ثانياً لا دليل على الترجيح أدلة الحجية بالنسبة إليهما على حد سواء نحن في مقام الحجية متخيرون يعني ظاهر وأما التخيير الواقعي ، التخيير الواقعي أولاً مبني على خبر الثقة وأنّ ما يخبر به الثقة حجية تعبداً ، وطريق لقول الإمام عليه السلام خوب أي طريق خبر عدل أو ما شابه ذلك ثانياً مسألة كلامية فيه ليس مسألة أصولية ، يعني هذا الحكم واقعي ذاك الحكم هم واقعي فنحن مخيرون بينهما وواقعية الحكمين بالنسبة للأحكام الأولية تصور مع التفويض .
فأنت مخير ، مخير واقعاً لا ظاهراً وأما في الموارد التي يدور الأمر بين الوجود والعدم يجوز ولا يجوز لا بد أن يرجع إلى الإباحة تخيير بهذا المعنى يعني يجوز الفعل ويجوز التخيير .
وفي مسلك التخيير يمكن الإلتزام بمسلك الأحدث الأخذ بالأحدث هو من فروع مسلك التخيير بناءاً على هذا إذا آمنا بمسلك الأحدث بهذا المعنى مثلاً الإمام قال يجوز ثم الإمام قال لا يجوز نأخذ بالأحدث بالحكم الأخير فبناءاً على هذا المعنى كلاهما حكم واقعي إبتداءاً الإمام قال يجوز لك مثلاً أكل لحم الأرنب ، ثم الإمام منع من ذلك مثل رسول الله أجاز بعض الأشياء ثم منع عنهم ، منع بعض الأشياء ثم أجاز معروف عنده ، عند السنة أنّ رسول الله منع عن زيارة القبور ثم قال إني قد نيهتكم عن زيارة القبول ألا فزوروها يجوز زيارة القبور لا بأس به خوب الأئمة هم كذلك حينئذ يؤخذ بآخر ما كان من أمرهم بناءاً على هذا المسلك وسبق أن شرحنا في مسالك أصحابنا المسلك الأخذ بالأحدث يستفاد من بعض عبارات الشيخ الصدوق قدس الله نفسه ، الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في بعض الموارد في الروايات المتعارضة يأخذ بالأحدث يعني بالرواية الصادرة عن آخر إمام الآن هم في بحث الفقه نحن هالأيام مبتلى في بحث الفقه … وبالنسبة ب… لعله أخذ بروايات الإمام الصادق قياساً بالإمام الباقر.
على أي كيف ما كان فالأخذ بالأحدث هم أيضاً مبني على مسألة كلامية وهي مسألة بإصطلاح التفويض إليه وسيأتي شرحه إن شاء الله .
المسلك الثالث ومسلك التخيير مبني على هذه النكات نعم هناك كلام بين الأصحاب في أصحابنا المتأخرين أنّ الشيخ الكليني قائل بمسلك التخيير أم لا سبق أن شرحناه فلا نعيد الكلام مشهور بينهم أنّه قائل ولعله يستفاد من بعض عبارته لكن يقال أنّ مراده شيء آخر وهو أنّه الترجيح لا يمكن فإذا لا يمكن فيرجع الأمر للتخيير إن شاء الله يأتي شرح هذا المطلب في ما بعد .
المسلك الثالث ، مسلك الجمع ، مسلك الجمع بين أصحابنا القدماء الآن لا يحضرنا لكن أهم من إختاره وتبناه في ما بعد هو الشيخ الطوسي رحمه الله في كتبه وخلاصة مسلك الجمع مسألة أصولية أولاً شمول الأدلة لكلى الخبرين نكتة خارجية هم موجودة في هذا المسلك محاولة إبقاء نصوص أهل البيت وعدم التجرء على الطرح ، شيخ الطوسي صرح بذلك في مقدمة التهذيب يعني قال صار بناء جماعة يطرح هذا الخبر يطرح ذاك الخبر فأراد الشيخ رحمه الله الإحتفاظ بالتراث مهما أمكن .
ولذا بناءاً عليه أولاً يقبل الخبر على أساس الحجية هسة أساس الحجية ما هو على المباني المختلفة ثم بدل أن يطرح الخبر بمسلك من المسالك بدل ذلك يحاول أن يجمع بينهما وطبعاً مسلك الجمع في جذوره مبني على شمول الحجية لكلى الخبرين ، أو الإطمئنان بصدور كلى الخبرين منهم بحيث لا نناقش في الصدور ، فكلاهما كلام للإمام مادام كلاهما كلام للإمام صلوات الله وسلامه عليه لا بد أن نحتفظ بكلى الكلامين ولو بلحاظ أنّ الأئمة عليهم السلام قالوا لنا إنّ الكلمة لتنصرف إلى سبعين وجهاً وإنّ الآية يكون أولها في شيء وآخرها في شيء فببعض التوجيه ببعض القرائن الحالية ببعض القرائن المقالية ببعض الروايات الأخر نجمع بينهما مهما أمكن ، هذا المسلك سلكه الشيخ رحمه الله وجملة من الأصحاب في ما بعد سلكوا هذا المسلك والإنصاف أنّ هذا المسلك في نفسه شواهد على حجيته قليلة جداً ما عندنا لا تعبد شرعي الجمع مهما أمكن أولى من الطرح لا تعبد في باب العقلاء في باب حجية الخبر لا تعبد في باب الوثوق يعني أي باب ننظر في التعبد خاص نحن متعبدون أو نرى أنّه مهما أمكن نحتفظ بكلى الكلامين وكلى الكلامين صادرا إذا فرضنا الشواهد لا تؤيد صدور كلى الكلامين لماذا نؤولها ، مع عدم وجود شواهد واقعية على صدور كلى الكلامين كيف نقوم بالتوثيق بينهما إنصافاً صعب جداً صعب .
وهذا المثال البارز عند الشيخ هذه المثل المعروفة التي ذكر الشيخ سألته عن ثمن العذرة قال سحت وقال عليه السلام لا بأس به العذرة وقال لا بأس به العذرة ، عذرة الحيوان ، ثمن العذرة سحت عذرة الإنسان ، إنصافاً خوب في أحدهما يراد به الإنسان في الآخر يراد به الحيوان هذا لا بد أن يكون بنص خاص بتصريح منهم بقاعدة خارجية مثلاً بين الإمام والمتكلم … وإلا إنصافاً لو كنا نحن والفهم العرفي ، الفهم العرفي يأبى عن هذا المسلك .
ولذا مسلك الجمع أصولاً مبناه على حجية الخبر ين والقبول بالخبرين ثم إحتفاظ بهما نحن الأساس عندنا أنّه في الدليل على الإحتفاظ بالخبرين لا يوجد وبتعبير الشيخ الأعظم رحمه الله نحن في هذا الباب أربعة أشياء عندنا طريق ودلالة هذا الخبر له طريق ودلالة ذاك الخبر له طريق ودلالة ، الشيخ الطوسي رحمه الله يقبل الطريقين يناقش الدلالتين يعني من هذه الأربعة يقبل إثنين ويطرح إثنين خوب نحن نسوي شيء آخر نقبل أحد الطريقين مع دلالته نسقط الدليل الآخر مع دلالته قبلنا إثنين طرحنا إثنين بتعبير الحساب ، الحساب العددي .
على أي الشيخ الطوسي من هذه الأربعة أشياء لأنّه كل خبر له طريق ودلالة … ذاك مو قبل خبرين طرح دلالتين بالأخير ناقش في دلالتين يعني في مقام الدلالتين ناقش خوب يناقش في سند أحدهما مع دلالته أفضل نحتفظ بأحدهما سنداً ودلالةً ونسخة الآخر سنداً ودلالةً … وإلى هنا إنتهى الوقت وغداً إن شاء الله المسلك الأخير وهو الترجيح هذه أربعة مسالك لأصحابنا قدس الله أسرارهم في كيفية العلاج بين الروايات وبعد أن نتعرض لعوامل التعارض يتبين صحة هذه المسالك أي منهما صحيح .
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
دیدگاهتان را بنویسید