معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1399-1400
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1399-1400
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما
معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1399-1400
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1399-1400
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما

وبلاگ

ولایت فقیه عربی (جلسه58)

فقه، ولایت فقیه عربی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین

للتبيين محل البحث نستعرض إبتداءً بصورة مجملة جداً سير البحث من أول البحث إلى هنا كان الكلام في ولاية الفقيه بمناسبة وقفة الإجتهاد والتقليد وفاقاً للأستاذ قدس الله سره تعرض لهذا المطلب في خاتمة الأصول ونحن مضافاً إلى جواز تقليد المجتهد وأوصاف المجتهد في التقليد تعرضنا لمسألة الولاية تتميماً للبحث وما ذكرنا أنّه ينبغي أن يدون هذا البحث في مبحث الإجتهاد والتقليد بصورة أكثر دقةً وإنسجاماً نعم مع إعطاء قواعد الكلية في البحث ولو نحن خرجنا عن الأبحاث الكلية .

ثم تعرضنا لأدلة القائلين بالولاية إبتداءً تعرضنا لولاية النبي والأئمة عليهم السلام على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة ثم تعرضنا لأدلة الولاية الفقيه السردية لأدلة السردية النقلية حتى في ما بعد إن شاء الله نتعرض لدليل العقلي بإذن الله وتعرضنا للأدلة السردية إلى الآيات يعني آية المباركة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإلى الروايات الواردة بطولها وتفصيلها كما في المقام الثالث تعرضنا لدعوى الإجماع ومسألة الإجماع وكلمات الأصحاب وتلقي الأصحاب بمسألة الولاية كان البحث في هذه المسائل هذا خلاصة البحث .

كان الكلام في تلقي الأصحاب لمسألة الولاية ، قلنا بالنسبة إلى تلقي الأصحاب وطرح المسألة عند الأصحاب يبحث عن هذه المسألة في نطاقين النطاق الأول والمجال الأول حول من يدعي الإجماع في المسألة هناك من يدعي الإجماع والتسالم القطعي من النراقي وغيره على أنّ المسألة إجماعية بين الشيعة تعرضنا لكلمات لا حاجة للإعادة .

النطاق الثاني والمبحث الثاني في جملة من الفروع الفقهية في كتب الفقه عندنا يذكر فيها ما يذكرون من مباحث الإمام والأمير والحاكم والولي وهناك في أبحاث مختلفة من الفقه من كتاب الصلاة إلى كتاب الديات ذكر في كتب الفقه إنّ أصحابنا بالفتوى كما في النصوص مثلاً على الإمام أن يفعل كذا على الوالي كذا على الأمير كذا على الإمام يقول كذا الحاكم يفعل كذا فيستدل بوجود هذه الأحكام في فقهنا على أنّه المراد الجدي لفقهائنا من هذه الأحكام هو الفقيه لأنّه من المسلم في الفقه الشيعي لا يرجعون إلى فقهاء العامة ولا إلى ولاتهم ولا إلى حكامهم هذا خوب مسلم ولا يرجعون إلى الشيعي الفاسد أو الجاهل فالمقدار الواضح من هذه العبارات لما في كتب الفقه موجود على الحاكم أن يفعل كذا مثلاً حتى في باب الولايات الشخصية أنّ المجنون إذا لم يكن له ولي الحاكم يتصدى أو الحاكم يتصدى للصغار للأيتام ولياً قيماً خوب المراد من الحاكم في عبارته قاعدتاً الفقيه لا يتصور معنى آخر غير الفقيه

فمن هذه الأفكار يستفاد ثبوت ولاية الفقيه في الفقه الشيعي وإلا ما معنى هذه اللفظة إذا فرضنا لا يوجد هناك إيمان بمبداء الولاية لا معنى لأن تذكر هذه الأحكام في كتب أصحابنا وهذه الأحكام كما نذكر إن شاء الله بعضها بالتفصيل وبعضها إجمالاً أصلاً بعضها من شمول الحكومة حتى عند العامة فإذا ذكرت تلك الأحكام في كتبنا في رواياتنا في فقهنا في فتاوى أصحابنا معناه أنّهم جعلوا كل ما للحاكم عندهم للفقيه وإلا أفرضوا في كتاب الفقه إذا قالوا أنّ المجنون إذا لم يكن له ولي الحاكم يجعل عليه خوب من الحاكم حكام العامة قضاة العامة الإنسان الفاسد من إتفق عليه له الشيء على شيء لم يذكره دليل .

فلذا مرادهم بالحاكم والولي والوالي والأمير وما شابه ذلك من التعبيرات في أبواب مختلفة من الفقه مرادهم خصوص الفقيه ونقلنا هذا الوجه يعني المراجعة إلى فتاوى الأصحاب إشارةً من عدة مصادر منها ما نقلنا في الأبحاث السابقة عن المرحوم السيد بحر العلوم رحمه الله في بلغة الفقيه قلنا أنّ هذ السيد الجليل رحمه الله أفاد في كتابه طبعاً قبله هم مذكور نراقي وغيره لكن أفاد المحقق الكركي أفاد في كتابه أنّ هناك أحكام فقه الشيعي نسبوها إلى الحاكم من دون أن يكون فيه نص خاص في الرجوع إلى الحاكم مع ذلك جعلوها للحاكم .

فهذا يكشف أنّ القدر المتيقن أنّ الطائفة كانت تعتمد بوصول الأمر في الولاية للفقيه هذا القدر المتيقن لا إشكال فيه مضافاً إلى دعاوي الإجماع التي سبقت بل سبق من الشيخ النراقي أنّ كل ما للإمام للفقيه دعوى الإجماع عليه وكانت النص له شيء كما سبق الكلام عليه مضافاً إلى ذلك كما جاء في النراقي والسيد بحر العلوم وغيره إلى ما شاء الله في الكتب أنّه من صدر وتفحص وتفقه فقه الطائفة فقه الشيعة يجد بوضوح أنّ هناك أحكام جعلوها للحاكم للولي إما صرح في تلك الأحكام وأنّها للولي على الوالي أن يفعل كذا وفي الروايات أيضاً موجود وإما نعلم خارجاً أنّ هذه الأحكام للوالي نذكرها في ما بعد الآن لا نريد الدخول .

فنحن نتعرض في هذا النطاق الثاني لكلمات الأصحاب بالنطاق الأول تعرضنا لدعاوي الإجماع في كلمات الأصحاب من يدعي الإجماع وقلنا إنصافاً إجمالاً دعوى الإجماع في كلمات المتأخرين إجمالاً أنّ الشيعة في أمورهم يرجعون إلى الفقهاء هذا إنصافاً واضح هذا لا إشكال فيه يتصدى الفقيه أفرضوا لمسألة القضاء إجمالاً ، طبعاً أنّ المسألة قطعاً بحسب الفتوى وفاقية هذا لا إنصافاً صعب إثباته حتى في القضاء المسلم ظاهراً الرجوع فيها للفقيه قلنا إحتمال قوي أنّ مثل الشيخ الصدوق مخالف سيد الأستاذ مخالف قدس الله نفسه يناقش في أدلة النصب منصوب الفقيه من قبل الإمام يناقش فيه .

على أي كيف ما كان ولكن إجمالاً دعاوي الإجماع في كلمات الجماعة كثير من أصحابنا موجود هذا مما لا إشكال فيه إنصافاً إجمالاً لا إشكال فيه ، يبقى الكلام في النطاق الثاني وهو إستقراء موارد من الأحكام الشرعية التي جائت في روايات أصحابنا أو في كتبهم الفقهية وفتاواهم يستفاد منها أنّ الأمر راجع فيه إلى الفقيه وبعض المعاصرين على أي بما أنّه جمع هذه الموارد بالترتيب في الجزء الأول من كتابه من صفحة 93 بما أنّ جملة من الإخوة طلبوا مني أن أذكر المصدر لمراجعتهم بما أنّه جمع من كتاب الصلاة إلى آخر الديات نحن وفاقاً له بالجانب العلمي نقراء حسب ما جاء في كتابه طبعاً لا نقراء كل عبارته لكن الإخوة إذا بنائهم مراجعة لا بأس بالمراجعة إلى هذا بإعتبار إجمالاً إستيعابه لذلك وإذا كان في النص مخالف .

ثم قبل الدخول في هذا البحث ينبغي أن يعرف أنّ هناك فرق بين أمرين تارةً أمر من الأمور يكون إجتماعية أمور في المجتمع وهذا بعنوان أنّ هذا إجتماعي هذا شيء والأمر الآخر أن نقول أنّ هناك ولاية وجعلت هذه الولاية لشخص أو لصنف على الأقل فرق بين الأمرين هذا القائل تصور أنّه في كل مورد أن نحضر عنوان الجمع والمجتمع هذا من شؤونه ليس الأمر كذلك خلط بين الأمرين حتى إلى هذا القائل خلط ، مثلاً في كتاب الصلاة أورد طائفة من الروايات في فضل صلاة الجماعة وتأكيد الإسلام على الجماعة هذا يكشف أنّ الإسلام يحب حالات الإجتماع والمجتمع فإذا صار إجتماع حتماً لعل مراده لا بد من نظام من حكومة وإذا لا بد من حكومة ولا بد من فقيه هذا الإستدلال في غاية الضعف يعني واضح .

نحن ليس غرضنا كل حكم ذكر فيه الإجتماع خوب معلوم بلا إشكال أنّ الإنسان مدني بالطبع لا إشكال فيه لا أقل أول بنية وأول بناء للمجتمع أسرة خانواده بإصطلاح الفارسي خوب ما إشكال أنّ كل إنسان يعيش في الأسرة لكن هل معنى ذلك أنّ الإنسان يعيش في أسرة لا بد أن يكون فيه رئيس لا بد أن يكون فيه والي هذا لا يستفاد منه . الروايات الواردة في فضل صلاة الجماعة لا يستفاد منها الولاية أبداً ليست دخيلةً يستفاد من هذه الروايات أنّ الإسلام يؤكد في العبادات على جانبين بعض العبادات تؤدى فرداً كالنوافل وبعض العبادات تؤدى جماعةً لأنّه هناك العبادة إذا أتي بها جماعةً تؤثر في حالات المرء تؤثر حتى في عند المخالفين .

هذه العادة التي الإخوة ذهبوا إلى الحج شايفين أنّ السنة يبرزون كتفهم عند الإحرام لا يسترون الكتف خوب ينقلون عن رسول الله خوب في روايات أهل البيت صحيح أنّ النبي أمر الصحابة أن يفعلوا هذا الشيء أن يبرزوا إحدى الكتفين لكن يقول الأئمة عليهم السلام إنّ هذا كان في واقعة معينة نحن سبق أن شرحنا أنّ النبي في السنة السادسة ذهب للحج ولكن المشركين منعوه وإنتهى إلى صلح الحديبية معروف فالنبي صلوات الله وسلامه عليه كان في إحرام وخرج من إحرامه في نفس حديبية ذبح وخرج من إحرامه وخرج المسلمون أيضاً ثم صار إتفاق في السنة السابعة يعتمرون عمرة كان ما كان حج خوب في السنة السابعة سميت بعمرة القضاء دخل المسلمون مع رسول الله إلى مكة المكرمة وثلاثة أيام في مكة المكرمة بعض المسلمون واعتمروا ثم رجعوا ولم يأتوا للحج كان في ذي القعدة لم يصل إلى ذي الحجة خوب هذا مسلم .

يقال في رواياتنا أنّ المسلمين بعد ما أدوا العمرة كان جالسين مثلاً فقال المشركون أنّ هؤلاء لما كانوا ، المسلمين مهاجرون من مكة ، كانوا مثلاً عندنا أقوياء أو كان لهم القوة فالآن ضعاف ضعفت مثلاً أجسامهم فقال لهم رسول الله قوموا وطوفوا بالبيت وأبرزوا قوتكم لهم ، خوب فبهذه الهئية خرجوا يعني أخرجوا الكتف وهرولوا مثلاً عندنا الهرولة في الطواف ليست مستحبة ولا إبراز الكتف ليس مستحباً وفي روايات أهل البيت أنّ هذا الطواف بالخصوص أمر به رسول الله لإبراز قوة المسلمين أمام المشركين لا أنّ هذا من المسنون في الطواف .

يعني غرضي إبراز الحالة الإجتماعية قد تؤثر في أعين الناس ولذا في روايات رسول الله ومن السنة القطعية لنا عن رسول الله أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لم يأتي بالنوافل في المسجد كما أنّه لم يأتي بالفرائض في البيت ، النوافل كان يصليها في البيت ولذا إختلف المسلمون في عدد النوافل حتى نافلة الصبح .             

تعلمون قد يقال أنّ أفضل النوافل على الإطلاق نافلة الصبح هناك بحث بين السنة والشيعة وهي مواقف قيل صلاة الوتر والشفع وقيل صلاة الصبح يستفاد من الروايات صلاة الصبح نافلة الفجر أفضل النوافل على الإطلاق مع ذلك الرسول كان يأتي بها في بيته يصليها في بيته ثم يخرج من غرفته هذا القريب إلى المحراب ثم يدخل المحراب ويصلي صلاة الفريضة فلم ، الآن حسب الشواهد الموجودة حالياً عندنا أيام المدينة طبعاً أيام مكة لعل بعض الصلوات الفرائض صلاها خفيةً لكن أكثرها عند كعبة كان الرسول مع خديجة ومع أميرالمؤمنين سلام الله عليهم في تلك الرواية في كتاب الطبري وغيره أنّ سبع سنوات كان هكذا هؤلاء الثلاثة أو ثلاث سنوات .

على أي كيف ما كان فالمهم أنّ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لم يصلي حسب اللي الآن يظهر من سيريته هذا التروايح اللي هم يصلون هم يعتقدون أنّها من بدع الثاني عندهم على أي وقال نعم البدعة فكيف ما كان لم يصلي النوافل  في المسجد ولم يصلي الفرائض في البيت كما أنّه الآن لا نذكر أنّ رسول الله صلى الفرائض فرادى كل ما يذكر لنا التاريخ الفرائض صلاها جماعة ، كما لم يذكر لنا لا التاريخ ولا السيرة أنّه صلى نافلةً جماعة كل النوافل فرادى في حياته صلوات الله وسلامه عليه طبعاً في أيام مدينة ، في مكة بإعتبار إيذاء المشركين ذاك له شأن آخر فهذه نكتة ترجع إلى روح العبادة لا ربط له بالولاية تأكيد الرسول على الجماعة لا من جهة أنّه هذه العبادة تؤتى جماعةً لثبوت الولاية ولأنّه من مظاهر الحكومة .

إنصافاً لا يستفاد من شيء من القرائن والشواهد الموجودة لا الأدلة ولا الروايات ولا الشواهد التاريخية بل ولا الشواهد الموجودة في الأديان خوب لا إشكال أنّ المسيحية لا ولاية فيها بلا إشكال الأمر واضح مما إشكال فيه ومع ذلك عباداتهم في الكنائس أصلاً عباداتهم ليست إنفرادية يأتون بصلاتهم في الكنائس بصورة جماعية مجرد أنّ العبادة تكون جماعيةً ليس معناه الولاية لا ربط بينهما عبادة تؤدى بهذه الصورة الجماعية من دون أن يكون هناك أي مدلول أي إشعال لثبوت الجانب الولائي تعرض على أي هذا القائل لطائفة من الروايات بصلاة الجماعة بهذه …

هذا ليس ولاية إجتماعية هذا واسطة بينه وبين الله جانب روحي فقط ليس هذا ليس ولاية إجتماعية كلامنا في الولاية الإجتماعية .

أما الجمعة بالنسبة إلى الجمعة إنصافاً القضية في الجمعة تختلف ، مضافاً إلى ورود لفظ الأمير والحاكم والوالي في جملة من روايات الجمعة فهذا القائل ذكر بعضها لكن هي أكثر من ذلك على أي مثلاً إنّ على الإمام في رواية عبدالرحمن بن سياح أن يخرج المحدسين الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ويوم العيد إلى العيد ويرسل معهم فإذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن ، خوب إنّ على الإمام في هذه الرواية المباركة خوب مراد الإمام المعصوم صلوات الله عليه خوب لم يكن هذا الحكم لخصوص السنة خوب ذكر الحكم للشيعة فمراده أنّ الحاكم الشيعي لا بد أن يفعل هذا الشيء خوب الحاكم الشيعي من يكون غير الفقيه ؟

فأما فموجود أولاً في جملة من الروايات موجود وفي رواية هكذا قال عليه السلام تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل منهم الإمام وقاضيه والمدعي حقاً والمدعى عليه والشاهدان والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام ، هذه الرواية وأمثالها مضافاً إلى ذكر الإمام فيه ناظرة إلى جهة أخرى الآن الوقت لا يسع في ذلك للعنا نتعرض لهذه المسألة لأهميتها في آخر البحث إجمالاً أقول نسيت أن أذكر هذه الفقرة جملة من هذه الأحكام التي الآن أقرائها الآن غرضي فقط بيان الجهة الإجمالية وأنّ المذكور فيها الإمام الحاكم الوالي .

ثم إن شاء الله تعالى بعد أن ينتهي البحث يعني الجهة العقلية هم نذكر الجهات العقلية بعد أن ينتهي البحث ولو البحث صغروي لكن لأهمية بعض الصغريات نتعرض لبعض الصغريات تفصيلاً منها صلاة الجمعة إن شاء الله تعالى منها الزكاة والأمور المالية الخمس والزكاة منها إقامة الحدود هذه اذأمور فلذا ينبغي أن يعرف أنا شخصاً أتعرض لهذه المسألة مرتين مرة هنا  الآن والغرض من هذه المررة أنّ هناك أحكام في كتبنا في رواياتنا في الفتاوى في الفقه ذكر فيه لفظ الإمام والي وغرضنا أنّ هناك في الفقه الشيعي يؤمن بثبوت الأحكام للوالي وللإمام والمقدار الواضح هو الفقيه الغرض هالمرة الآن أتعرض ولذا الآن أتعرض إجمالاً بهالمقدار الإجمالي الذي تسمعون مني .

مرةً أخرى بعد نهاية البحث بعد أن ينتهي ، ننتهي إن شاء الله تعالى من البحث نتعرض مرة أخرى لجملة من الموارد التي قيل فيها أنّ هذه الموارد أمرها إلى الفقيه مثل صلاة الجمعة مثل مسألة الخمس والزكات وجمع الخمس و الزكاة مثل مسألة إقامة الحدود هذه الموارد نذكرها في ما بعد مفصلاً من جهة التطبيق تطبيق بعض موارد الولاية ولذا ينبغي أنا كان بودي أن أذكر هذا قبل الدخول في البحث الآن إستدراك لما ذكرناه

كيف ما كان أدخل في صلب ، بالنسبة إلى الجمعة مما لا إشكال فيه هذا قطعاً مما لا إشكال فيه أما هذه الرواية تجب على سبعة نفر هذه لنكتة أخرى كان هناك خلاف بين المسلمين أقل عدد تنعقد الجماعة يعني هذا أمر مسلم أنّ الجمعة من مظاهر الولاية هذا مسلم إنصافاً هذا من المسلمات ولو بحسب الظاهر أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله لما أقام الجمعة لم يقمها بعنوان الحاكم إبتداءً لعله أول جمعة أقامها عند هجرته إلى المدينة وقبل دخوله في المدينة فأقامها رسول الله بنفسه وخطب خطبتين وصلى ركعتين .

سبق أن شرحنا إن شاء الله شرح تفصيله في ما بعد أنّ الصلاة آنذاك أصولاً كانت ركعتين ، يعني الرسول لما صلى صلاة الجمعة بخطبتين وبركعتين صلاة العصر من ذلك اليوم صلاها بركعتين أيضاً ، لأنّا سبق أن شرحنا أنّ الصلاة في أول العهد كانت ركعتين ركعتين وبلا عدد معين وبلا وقت معين أصولاً لم نعهد من أول الأمر وجود صلاة أكثر من ركعتين لا ثلاث لا أربع ولا خمس ولا أقل من ركعتين ، الشيء المعهود في الصلاة في أول بعثة رسول الله لأنّ الرسول صلوات الله وسلامه عليه من أوائل المبعث كان يصلي مما لا إشكال فيه هذه الآية في سورة العلق وهي من أوائل ما نزلت على رسول الله نعم قيل سورة العلق نصفه الأول نزلت بالسنة الأولى والنصف الثانية في السنة الثانية على أي الآن ليس غرضي الدخول في التفسير وشأن النزول .

هذه الآية في النصف الثاني لا في النصف الأولى قال سبحانه وتعالى أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى فالصلاة مضافاً إلى الرواياة مضافاً إلى الآية المباركة الأخرى إنّ ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وطائفة الذين معك بناءً على أنّ هذه الآية مكية وإن كان الظاهر الآية مدنية ، على أي كيف ما كان لا أريد الدخول في تفاصيل الآيات ذلك بحث خاص الآن لا أريد .

إجمالاً مما لا إشكال فيه أنّ من جملة العبادات التي كان يأتي بها رسول الله من أوائل البعثة من جملة العبادات أولاً الحج قبل البعثة بإعتبار أنّ المشركين كانوا يحجون ، الزكاة بمعنى الصدقة كان يأتي بها رسول الله ، الصلاة بالمعنى الذي الآن معهود عندنا كان يأتي بها رسول الله هذا مسلم بالنسبة إلى الصوم فيه كلام والتصريح في مجال آخر ليس غرضي الدخول فيها .

ثم كانت الصلوات يؤتى بها ركعتين ركعتين بلا عدد ولا وقت إلى السنة الخامسة من البعثة ، ليلة المعراج فرضت الصلاة خمس مرات في اليوم على الكيفية المعينة جبرئيل عين الأوقات أو جبرئيل ذكر الأوقات وجعلها رسول الله على خلاف البين الأصحاب في هذا فمن السنة الخامسة كان يصلي رسول الله والمسلمون خمس مرات في اليوم والليلة لكن في كل مرة ركعتين فلذا لما هاجر إلى المدينة وصلى في بني سالم لما صلى وأقام الجمعة أول جمعة في الإسلام الصلاة كانت ركعتين لا خصوص صلاة الجمعة فخطب خطبتين قبل الصلاة وصلى ركعتي الظهر ثم بعد ذلك صلى ركعتي العصر يعني صلاة العصر هم كانت ركعتين واستمر الوضع إلى هذا إلى شهر رمضان تقريباً في السنة الثانية يعني هذه الفترة كلها رسول الله يقيم صلاة الجمعة في المدينة المنورة يصلي ركعتين مع الخطبتين عصر هم يصلي هكذا ، عشاء هم يصليها ركعتين لا يتصور أنّه الرسول جعل لصلاة الجمعة شيء .

نعم بعد ما جعل الصلاة أربع ركعات خصوص الظهر من جمعة جعلها ركعتين ، كما أنّه في السفر أقرها ركعتين ولم يضف إلى السفر شيئاً قلنا جاء في روايات العامة عن عمر وعن عائشة هذا اللي الآن في بالي ولعله عن غيرهما أنّ الصلاة كانت ركعتين ركعتين إلى أن جعلها رسول الله في السنة الثانية من الهجرة أربع ركعات خصوص الظهر والعصر و العشاء والمغرب ثلاث ركعات وأبقى الصبح على حالها لم يغيره ، ذكرنا تقريباً في بعض روايات الأصحاب وطبعاً من خط الغلو ولعله صحيح خط الغلو هم ليس لهم … أنّ هذا كان بيمن ولادة الإمام الحسن يعني عينوا تاريخ الجعل ليلة الخامس عشر من شهر رمضان ، ليلة النصف زاد رسول الله ، هم متفقون في أصل المطلب متفقون لكن لم يذكروا في كتبهم بأنّه وطبيعي هم لا يذكروا عائشة معروف في كلامها معروف لما أرادوا دفن الإمام عند رسول الله قالت بالنص الواحد موجود في كتب العامة إلى ما شاء الله لا تدخلوا بيتي من لا أحب تعبيرها هكذا يعني الإمام الحسن مع النص الصريح عند رسول الله اللهم إني أحبهما فأحبهما مع ذلك الحسن والحسين سلام الله عليهما ، فكيف ما كان فليس من البعيد أن ينكروا هذا الشيء ليس بعيداً ونحن لا نتوقع منهم غير هذا .

على أي كيف ما كان فالرسول صلوات الله وسلامه عليه إجمالاً صلى صلاة الجمعة ركعتين مع خطبتين ومما لا إشكال فيه على أرض الواقع هسة من الأدلة نستفيد أم لا بعد ذلك نتكلم حوله أنّ صلاة الجمعة يعني صلاة الظهر من يوم الجمعة بين المسلمين إمتازت من غيرها هسة هل هذا ترجع إلى صلب السنة أو شيء تعارف عليه المسلمون في ما بعد هذا في ما بعد نذكره هذا مما لا إشكال فيه يعني مما لا إشكال فيه أنّ تعيين إمام الجمعة بيد الحاكم هذا قطعاً لا إشكال فيه مو في كل قرية تقام صلاة الجمعة .

مثلاً عن أبي حنيفة لا تقام الجمعة إلا إذا كان العدد أكثر من أربعين أقل عدد تنعقد به الجمعة أربعون ، أصلاً مسجد الجامع يعني المكان الذي فيه عدد تقام فيه صلاة الجمعة جامع لهذه النكتة ، ففي كتب السابقين الآن خوب الآن بعض المسلمين لا يلاحظون هذه النكتة مثلاً المكان كان فيه مسجد الجامع في كتاب اللغة الفارسية سفر نامه ناصر خسرو و رحل ابن بطوطة دخلت المكان الفلان فكان فيه جامع ، جامع إشارة إلى هذا يعني كان فيه عدد وعناية من قبل الأمير بحيث يجعل لهم إمام جمعة وتقام صلاة الجمعة جامع الآن عندنا بكل مسجد يطلق الجامع الفلاني كل مسجد لكن في الأصل لم يكن هكذا .

جامع يعني المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة وإلا صلاة الجماعة وصلاة مطلقاً في أي مسجد من بنى مسجداً ولو كمفحص قتاة بنى الله له بيتاً في الجنة ولو كان مسجد صغير خوب يصلى فيه ولو مسجد صغير يسع لشخصين يصلون جماعة لا إشكال فیه هذا لا إشكال فيه لا يقال له جامع ، الجامع المسجد الذي من قبل السلطان والحاكم والخليفة يعين له إمام جمعة فإذا عين وتقام صلاة الجمعة فيه لا صلاة الجماعة ، صلاة الجمعة فيه يسمى هذا المكان جامع المسجد الجامع ، في سفر نامه ناصر خسرو وفي رحلة إبن بطوطة ، واحد عربي واحد فارسي الإخوة إذا يراجعون يصف جملة من الأماكن فأنّ فيه مسجد جامع ، مسجد جامع بهالعنوان صار واضح ؟

وكيف ما كان الغرض من هذا الكلام أنّ صلاة الجمعة قطعاً بين المسلمين إمتاز من بقية الصلوات يعني في الواقع بنحو الدقيق صلاة الظهر من يوم الجمعة حتى صلاة العصر ليس بهذه الميزة خصوص صلاة الظهر أصبحت هذه الصلاة من مظاهر الإمامة والولاية والحكومة والحاكم والإمام هذا مما لا إشكال فيه ويشهد لذلك قطعاً وجود خطبتين في هذه الصلاة دون غيرها من الصلوات في هذه الصلاة وفي صلاة العيد جعلت خطبتان وكلتاهما من مظاهر الجماعة وكلتاهما من مظاهر الولاية والحكومة هذه النكتة ينبغي أن يعرف .

يعني صلاة العيد أيضاً من مظاهر الإمامة والولاية لم يكن مثل صلاة الجماعة ليس مجرد جماعة بل كان يقيمها الإمام مظهر إجتماعي ناشئ عن الولاية من يقيم صلاة الجمعة والعيد كأنما هو الإمام هو الذي جعل نفسه يعني كان من جملة شؤون الإمام عند السنة أيضاً أن تقام صلاة الجمعة والعيد من قبل الحاكم والوالي والخليفة هذا مما لا إشكال فيه يعني خصوصية .

ونحن سبق أن شرحنا إن شاء الله هذا البحث نشرحه أكثر في الأبحاث القادمة بإذنه تبارك وتعالى سبق أن شرحنا أنّه دائماً إذا نريد أن نحكم بعض الأحكام حقها من جملة الطرق الصحيح لمعرفتها أن نرجع إلى الإرتكازات الموجودة جملة من الأحكام التي الآن وصلت إلينا فيه إرتكازات قبل الإسلام وجود هذه الإرتكازات تلقي الضوء على فهم المطلب .

مثلاً الحج كان قبل إسلام مما لا إشكال فيه ، الصلاة بمعنى من المعاني في شعر الجاهلي هم موجود قبل الإسلام موجود وشرحه في مجال آخر فوجود عادة المتعارف عند العرب ولم تكن متعارفة عند العجم مثلاً عند الإيرانيين إهتمامهم بالخطابة الخطيب يعني دائماً أية عشيرة عربية كانت تفكر مضافاً إلى الأمير إلى شيخ العشير بإصطلاح اليوم إلى الحاكم إلى الرئيس كانت تفكر أيضاً بوجود خطيب لهم أصلاً من مفاخرات العرب كانت بخطبائها وإلى شاعر لهم إذا تلاحظون مثلاً في السنة السابعة من الهجرة في الكتاب الطبري وغيره تسمى هذه السنة بسنة الوفود أو سنة التاسعة لكثرة من جاء من وفود العرب وأسلموا فقام خطيبهم مثلاً دخل وفد بني فلان فقام خطيبهم وقال شاعرهم وكان الرسول صلوات اله وسلامه عليه إذا كان حسان حاضراً يقول له قم وإذا كان غائباً يرسل إليه يعني كان هذا أمراً متعارفاً من مفاخر العشيرة عندهم مضافاً إلى وجود الرئيس وجود الخطيب يعني الخطابة كان له دور بارز في المجتمع العربي قبل الإسلام وأصولاً يعتبر من مفاخر العشير وجود خطيب مفوه لهم .

ومن جملة الأمور الأساسية في نظام العشيرة وجود الشاعر لهم فلذا في كثير هذا كتاب الطبري من يقراء السنة الوفود بالخصوص مثلاً دخل وفد فلان فقام خطيبهم فقال كذا ثم قام شاعرهم فانشد كذا فقال الرسول صلوات الله وسلامه عليه لحسان أو أرسل إلى حسان فجاء حسان فأجابهم ، أصولاً وجود الشعر ووجود الخطابة خصوصاً الخطابة كانت من المفاخرات المهمة عند العرب ولذا مضافاً إلى أميرالمؤمنين المشهور بعد بخطبه بعد نهج البلاغة مليئ بذلك هذه كانت قاعدة جارية ، هناك جملة أصلاً من العرب مشهورين بالخطب البليغة لهم منهم هذا الخبيث عبيد الله بن زياد كان مشهوراً بالخطابة له قدرة مفوقة جداً في باب الخطابة وتذكر بعض خطبه ليس غرضي الآن بيان الخطباء ، أكو كتاب لجواد علي إسمه المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام أصلاً عقد فصلاً بعنوان الخطابة ودور الخطابة في العالم العربي مما لا إشكال فيه هذا يعني إجمالاً إنصافاً مما لا إشكال في أنّ الخطابة كان له دور بارز جداً في إبراز مثلاً حقيقة العشيرة وفي إبراز صوتة العشيرة وقوتها ومناعتها .

ولذا لا نستبعد أنّ المسلمين فهموا من خطبة الرسول وصلاة الجمعة يعني أول ما خرج رسول الله من مكة المكرمة أول مجال أبرزه رسول الله حينما بعد وجد المجال مفسوحاً له بعد خرج عن إيذاء المشركين أول شيء أبرزه رسول الله بعنوان إبراز الحكومة وبعنوان إبراز الإستقلالية وشيء مستقل وكيان مستقل أول شيء أبرزه صلاة الجمعة بخطبتيها ، يعني صلاة الجمعة والخطبة في مكة المكرمة ما كانت موجودة الموجود في مكة المكرمة فقط ركعتا الظهر خوب ثلاث عشر سنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه في مكة المكرمة ثلاث عشر سنة إذا ضربنا في خمسين أسبوع لا أقل في السنة القمرية خمسين أسبوع ، خمسين في ثلاث عشر يعني بإصطلاح ست مائة وخمسين تقريباً جمعة أقامها رسول الله مو هكذا ست مائة وخمسين جمعة أقامها رسول الله في مكة المكرمة لكن لم تكن فيها خطبة الفارق الأساس بين ما كان في مكة والمدينة وجود الخطبة ، الآن شرحت لكم الأجواء الإجتماعية والتاريخية .

أما في مكة المكرمة فيأتي بصلاة الظهر قطعاً خوب صلاة الظهر قطعاً في المدينة هم أقامها فالشيء الذي أبرزه رسول الله أول ما أبرزه بعنوان الإستقلالية وبعنوان إبراز المجتمع الإسلامي كمجتمع منفصل عن الشرك عن إيذاء المشركين لا الشرك وله إستقلالية صلاة الجمعة ولعل هذا هو السر يعني السر في أنّ المسلمين لماذا فرقوا بين صلاة الظهر من يوم الجمعة مع كل الصلوات ؟ لأنّهم رأوا أنّ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه عمل مع هذه الصلاة عملاً لم يعملها بأية صلاة أخرى والأساس الذي عمل بها رسول الله إبراز هذه الصلاة في ظروف الخروج من إيذاء المشركين وإعلان النظام الإسلامي وإعلان الإستقلالية للعالم الإسلامي هذا الإعلان كان بالخطبتين والخطابة كما ذكرنا بحسب الإرتكاز في ذاك الزمان تظهر مظهر القوة في المجتمع يعني من مظاهر القوة من مظاهر الإدارة من مظاهر الولاية فلذا فهموا المسلمون عامةً على كلام عند الشيعة فهم المسلمون عامةً أنّ تعيين إمام الجمعة بالخصوص من وظائف الوالي أنّ صلاة الجمعة بالخصوص يعني صلاة الظهر في يوم الجمعة في الواقع صلاة الجمعة ليست صلاةً مستقلةً هي صلاة الظهر في يوم الجمعة ، هذه الصلاة في يوم الجمعة لوجود الخطبتين فيها لها مزية تمتاز عن كل الصلوات في أيام الإسبوع .

كل الصلوات في ايام الإسبوع في جهة خمسة في سبعة خمسة وثلاثين صلاة في أيام الإسبوع خمسة وثلاثين صلاة لكن خصوص هذه الصلاة تمتاز لا فقط بجهة وجود الخطبة فيه وجود الخطبة تبين عن هذه النكتة الإجتماعية ولذا إنصافاً حقاً يقال ما جاء في هذا الكتاب من أنّ صلاة الجمعة من شؤون الوالي ومن شؤون الإمام مضافاً إلى ورود كلمة الإمام في جملة من روايات صلاة الجمعة مضافاً إلى تعارف ذلك بين المسلمين قطعاً حتى الخوارج كانت متعارف عند الخوارج يجتمعون في مكان يبايعون شخصاً لهم بعد أن يبايعونه هو يقيم صلاة الجمعة أصلاً يعتبرون من مناصب الإمام من مناصب الحاكم هذا مما لا إشكال فيه .

فالإنصاف أنّ وجود أدلة كافية على أنّ صلاة الجمعة إن شاء الله نذكرها مستقلاً  هسة غرضي إلمام بذلك إنصافاً كثيرة إلا أنّ المشكلة أتصور أنّ هذا القائل إختلط عليه أمران الموجود في النصوص أنّه من مناصب الإمام لكنّ الكلام في أنّ الفقيه يقيمها في زمن الغيبة أم لا لعل هذا القائل يعيش في زماننا والآن علماؤنا يقيمون صلاة الجمعة إشتبه الأمر عليه .

على أي هناك من ذهب من أصحابنا بل دعى عليه الإجماع كإبن إدريس رحمه الله أنّ في زمن الغيبة لا تقام صلاة الجمعة لنفس النكتة لأنّه من شؤون الإمام المعصوم وكان السيد الحكيم هم يرى ذلك رحمة الله عليه يرى أنّ صلاة الجمعة في زمان الغيبة حرامٌ بدعة . على أي لنفس الدليل يعني أصل المطلب أنّ صلاة الجمعة من شؤون الإمام أصل المطلب صحيح لكن الإستدلال بتلك الروايات على ثبوت ولاية الفقيه ولا أقل هسة مقدار المسلم مثلاً نقول ولاية الفقيه في إقامة الجمعة هذا أصله محل إشكال أصل هذا المطلب محل إشكال نعم ذهب عدد كبير من فقهائنا إلى إقامة صلاة الجمعة في زمن الغيبة والبعضهم عيناً إن شاء الله نذكر هذه المسألة تفصيلاً أنّ المجال لا يسع لذلك الآن ليس غرضي الدخول في ذلك وإن شاء الله في مجال آخر ولكن ذهب هناك جماعة أنّ صلاة الجمعة في زمن الغيبة حرام أصلاً بدعة لأنّ هذا من شؤون الحاكم ومن شؤون الوالي والحاكم والوالي هو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وهو لم يدل دليل على إيكال هذا الأمر إلى الفقيه في زمن الغيبة .

فأصل الإستدلال تام أصل الإستدلال بروايات صلاة الجمعة وكلمات الفقهاء في صلاة الجمعة والواقع الإجتماعي الموجود عند السنة في صلاة الجمعة أصل المطلب تام إنصافاً تام لكن هذا المطلب الإستدلال به يعني أصل المطلب أنّه هذه الصلاة تختلف عن غيرها تام أصل هذا المطلب تام لكن الفقيه يقيمها ونستدل بذلك على ولاية الفقيه نقول من هذا المورد على الإمام على الإمام مراد بالإمام هو الفقيه هذا محل الإستشهاد هذا محل إشكالهم صار واضح ؟ لأنّ هذا المطلب لم يتلقي بالقبول عند الطائفة بل دعوى الإجماع على خلاف هم صعب جداً بل مثل إبن إدريس إدعى الإجماع على أنّ صلاة الجمعة في زمن الغيبة بدعة هذه الدعوى مشكلة إنصافاً قبول هذه الدعوى مشكل .

على أي كيف ما كان فالإنصاف أنّ هذه المسألة نظرية لم يثبت أنّ الأصحاب تلقوها بالقبول لم يعهد أنّ أصحابنا مثلاً من أوائل الغيبة كان الفقيه يقيم صلاة الجمعة في كثير من الأزمان الفقهاء ما كانوا يقيمون صلاة الجمعة ، حتى مثل السيد الأستاذ قدس الله نفسه السيد الخوئي القائل بوجوب الحضور بعد إقامة الصلاة بنفسه ما كان يقيم صلاة الجمعة طيلة حياته قدس الله نفسه حتى بعضهم في النجف لعله كان يقيم هو بنفسه ما كان يحضر ويصلي صلاة الظهر .

على أي كيف ما كان فالنكتة الثانية المهم في هذا الإستدلال وهذا الذي غابت من القائل النكتة الثانية ليس المهم وجود النصوص المهم تلقي الأصحاب بهذه النصوص وتطبيقها على الفقيه هذا مهم ، وجود النصوص المشتملة على الإمام على الوالي في صلاة الجمعة لا بأس بها هذا مسلم وكذلك هو مسلم عند العامة بل عند فرق المسلمين فضلاً عن السنة خوارج وغير الخوارج هذا مسلم إنصافاً مسلم لكن أصحابنا قدس الله أسرارهم لم يطبقوا هذه النصوص في عهد الغيبة على الفقهاء فالقول بأنّ كل مورد ذكر فيه الإمام يشمل الفقيه في الفقه الشيعي وفي الحديث الشيعي في هذا المورد إنطباقه صعب ، لأنّ المهم أولاً يذكر فيه الإمام ثم الفقهاء والشيعة طبقوا على الفقهاء عرفتوا النكتة ؟ لا بد أنّ الحكم يذكر فيه الوالي يذكر فيه الإمام ثم العمل عند الشيعة والفتوى عند الفقهاء تطبيق هذا الحكم على الفقيه يعني قالوا الآن الفقيه يقيم ذلك إذا كان هذا صحيح الإستدلال في هذا يكون .

فإستدلال هذا القائل في عنوان الصلاة عنده تارةً بصلاة الجماعة أصلها المطلب الأول فيه ضعيف والإستدلال بصلاة الجمعة أصل المطلب صحيح لكن مشكلة في ضعف الإستدلال أنّ طائفة لم يطبقوا عنوان الإمام على الفقيه ولذا تعلمون المشهور المعروف بين الشيعة إقامة صلاة الجمعة وهذا من الإشكالات المعروف عند الشيعة أنّهم لا يقيمون صلاة الجمعة المعروف بين الشيعة لا يقيمون صلاة الجمعة .

على أي كيف ما كان فتبين بإذن الله تعالى أنّ التمسك بهاتين الطائفتين صلاة الجماعة والجمعة لإثبات الولاية الآن صعب .

وصلى الله على محمد وآله لطاهرين

دانلود فایل‌ها

WORD59KBدانلود
PDF145KBدانلود
MP311MBدانلود
برچسب ها: عربیولایت فقیه
قبلی ولایت فقیه عربی (جلسه57)
بعدی ولایت فقیه عربی (جلسه59)

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

اصول فقه

فقه

حدیث