ولایت فقیه عربی (جلسه47)
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین
كان الكلام في الإشكالات التي ذكروها في دلالة رواية عمر بن حنظلة على النصب ومن جملة الإشكالات كما ذكرنا أمس أنّه لم يعهد نصب غير معين هذه الإشكالات نقرائها من كتاب مرآت العقول كما قلت صفحة 223 هذا الشيء الذي أفاده قدس الله نفسه قلنا أنّه قرب بوجوه يعني نفس هذا الكلام مثلاً أنّ النفس غير المعين يؤدي إلى التنازع إلى الإختلاف وأنّه يمكن لأكثر من شخص أن يكون واجداً للصفات وغير ذلك ذكرناها سابقاً ولا حاجة إلى الإعادة والإنصاف هذا الإشكال يمكن الجواب عنه كما سبق خصوصاً إذا أخذنا بعين الإعتبار أنّ هذه الرواية المباركة ما شرحناه سابقاً والآن فقد أشير إشارة عابرة بصدد بيان طريقة أهل البيت بالأمور السياسية في الفقه السياسي الإجتماعي وخلاصة هذه الطريقة أنّ هدف الإمام الصادق من هذا الكلام تصدي الشيعة لإدارة المجتمع في ما بينهم حيث ذكرنا سابقاً أنّ الفرق الإسلامية المختلفة إختفوا كثيراً في هذه المسألة مسألة الحاكم إذا لم يكن صالحاً ماذا يسمح .
فعن بعضهم الخضوع للحاكم وإن كان ظالماً مثلاً فاسقاً فاجراً وعن الزيدية والخوارج القيام بالسيف على الحكومة الفاسدة وإزالة الحكومة وإذا لم يمكن فتشكيل الحكومة ولو في نقطة من الأرض في مكان بعيد يجري فيه حكم الله وغير ذلك شرحنا سابقاً مذاهب الإسلاميين في مسألة الخلافة ومخالفته مع السلطة الحاكمة .
اللي طرحه الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في هذه الرواية في رواية أبي خديدة هو أنّ الشيعة لا يخضعون للسلطة الجائرة الظالمة وفي تصورهم السلطة الجائرة لا يراد به العدالة الظاهرية كما مثلاً عمر بن عبدالعزيز كان يفعله كل من ليس منصوباً من قبل الله فهو سلطان غير صحيح فهو سلطان جائر ولا بد من الرجوع إلى من نصبهم الله سبحانه وتعالى وخاص بأهل البيت هذا خلاصة نظر منهم .
وأما بالنسبة إلى أمور المجتمع وإدارة المجتمع كالقضاء والتنفيذ وما شابه ذلك فيرجع إلى الفقهاء ، فقهاء الطائفة يختار رجلاً من الفقهاء ويجعل بإصطلاح مرجعاً بإصطلاح اليوم أو مديراً مدبراً حاكماً بتعبير الرواية حاكماً ولا بد للشيعة من الرجوع إليه ، يعني بعبارة أخرى الهدف من هذه الرواية المباركة إعطاء صورة عن الفقه السياسي الشيعي وأنّه لا يجب الخروج بالسيف وإنّه حتما لا بد أن يذهب الشيعة إلى مكان بعيد يشكلون في ما بينهم دولة مثلاً من باب المثال نحن ذكرنا سابقاً أنّ الخوارج غالباً لما يقومون بالسيف أفرضوا مثلاً في أهواز أو في إصفهان يشكلون الدولة لما يخرجون بالسيف وبما أنّ الحكومة المركزية تكون قويةً هناك فغالبون هؤلاء يتأخرون عن المراكز الإسلامية غالباً كان وجودهم وكيانهم في الحواشي ، سجستان مثلاً اللي الآن هم أو في اليمن اللي لا زال فيه خوارج موجودة أو في المغرب العربي في المغرب أو المراكش ، مراكش بإصطلاح الإيرانيين ، الجزائر لازال فيه خوارج فالخوارج غالباً كانوا بالأخير ينتهون إلى حواشي العالم الإسلامي لضعف الحكومة المركزية هناك .
فالمهمة عندهم أن يختاروا قطعة من الأرض ويقيموا فيها حكم الله بتعبيرهم ولذا يبايعون أحدهم بعنوان أميرالمؤمنين ويطبقون الحكم وكذلك الزيدية، الزيدية هم أيضاً بإعتبار قيامهم المسلح ضد السلطة كان يعيشون في هوامش العالم الإسلامي لازال هم في اليمن بعيد بإعتبار بعدها على السلطة السياسية المركزية .
فأهل البيت أصل هذه الفكرة لم تكن عندهم ، لا حاجة إلى أنّه نذهب إلى مكان بعيد نختار قطعةً من الأرض حتى نجري فيه حكم الله لا الأئمة عليهم السلام كان هدفهم أنّ إقامة الحكم الإلهي يمكن حتى ولو عاش الإنسان في وسط وفي عاصمة الدول الإسلامية عاصمة الحكومة الإسلامية في مركز الحكومة الإسلامية ولذا في بغداد كان لهم وجود وأمس بينت أنّه في بغداد حينما كانت العاصمة سامراء مثل أبي الحسن علي بن راشد كان فعالاً جداً كان مرجعاً للشيعة في زمانه في بغداد ومع أنّ الإمام على بعد كيلومترات عنه ليس لم يكن بعيداً لكن الإمام تحت الرقابة الجبرية خوب لا يمكن للإمام الخروج من سامراء وتحت الإشراف يعني سجن تقريباً مسجون وكانت الشيعة في بغداد ترجع إلى أبي الحسن علي بن راشد إلى أن عرف به وأغرق في دجلة كما ذكرنا إستشهد غرقاً رحمة الله عليه .
وكيف ما كان فكان الغرض من كلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه وإنصافاً هم أطروحة قوية جداً يعني شبيه هذه الأطروحة لا يوجد في العالم الإسلامي أبداً هسة الخوارج يشبهون الزيدية ، زيدية من هالجهة كثير من الفرق الإسلامية في خضوعهم للخلفاء في ما بينهم إتحاد في هذه الجهة ، أصحاب سفيان الثوري ، عبدالهادي مبارك وغيرهم يتحدون في الخضوع للسلطان الجائر للخليفة الظالم الفاسق ولكن هذه الأطروحة يعني أنّ المجتمع المعين الذي يؤمن بمذهب معين يحتفظون في ما بينهم لا يرجعون إلى السلطة الجائرة وفي نفس الوقت لا بد من إدارة شؤونهم بالمقدار الميسور
سيأتي إن شاء الله تعالى في ذيل المكاتبة عن مولانا الحجة صلوات الله وسلامه عليه وأما الخمس في نفس المكاتبة موجود فقد أبيح لشيعتنا جملة من الأخباريين وغير الأخباريين فهموا من هذه الرواية أنّ الخمس يسقط في زمن الغيبة لا حاجة إلى الخمس روايات الإباحة والتحليل ، سنذكر إن شاء الله تعالى أنّه من المحتمل قوياً أنّ المراد أبيح لشيعتنا يعني في زمن الغيبة لا يتصور أنّ الشيعي يجب عليه الإيصال إلينا لا يجب الإيصال إلينا لأنّه في غيبة حينئذ للشيعة أن يتصرفوا في الخمس بأنفسهم ، هم يتصرفون بالخمس فمراد أبيح لشيعتنا في قبال الإيصال إلأينا لا يجب الإيصال إلينا كما ينقل عن بعض الشيعة كانوا يدفنون حتى فيما بعد يوصل إلى الإمام المهدي او يلقونه في البحر حتى يصل بيد الإمام مثلاً أو ما شابه ذلك أو يضعونه في مكان معين حتى الإمام أو يوصون عند شخص حتى يسلمه للإمام هذه التصورات منشائه لزوم الإيصال إليه فقد أبيح لشيعتنا يعني لا حاجة ، لأنّ الإمام إذا أخذ الخمس خوب يصرفه في شؤون الشيعة خوب ماذا يصرف الإمام لا يخزن أموال خمس ، فلا حاجة في الإيصال إلينا يتصور أنّه لا بد من الإيصال إلينا بالإلقاء في البحر بالكنز في الأرض بالإيفاء بالإحتفاظ في مكان حتى يوصل بيد الإمام لا حاجة إلى ذلك فقد أبيح لشيعتنا يعني الشيعة هم يتصدون لتوزيع الخمس في ما بينهم .
ولذا سنذكر إن شاء الله تعالى بما أنّه في نفس المكاتبة جاء في صدرها فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا أي الفقهاء يمكن الجمع بين الصدر والذيل فالنتيجة تكون هكذا الخمس يتصرف فيه الشيعة بأنفسهم وبما أنّ مصرفه من الحوادث الواقعة يستأذن من الفقيه في ذلك بإشراف الفقيه يصرف في شؤون الشيعة وهذا الذي تقريباً إستقرت عليه المذهب منذ تقريباً مائة وخمسين سنة يعني من زمن صاحب الجواهر قدس الله نفسه هذه الظاهرة الذي الآن موجودة عندنا أنّ الأخماس بيد الفقهاء وتوزع في الحوزات العلمية الآن هم خوب في غير الحوزات في المشاريع الإجتماعية هذا تقريباً من زمان صاحب الجواهر قدس الله نفسه واشتد أمره في زمان الشيخ الأنصاري قدس الله سره الشريف يعني بإعتبار هو المرجع الوحيد في زمانه فتجمع الأموال من جميع أقطاب الشيعة من جميع مدن الشيعة إلى النجف عند الشيخ قدس الله نفسه والشيخ هم معروف بزهده ورعه تقواه علمه من جميع الجهات فبدأت هذه الظاهرة التي إستمرت إلى زماننا هذا وإنصافاً أحتمل أنّ الشيخ لعله له تأييد من الإمام صلوات الله وسلامه عليه في هذا العصر واستمرت هذه الظاهرة إلى زماننا إنصافاً نستطيع أن نقول من بركات الشيخ وأنفاس الشيخ القدسية قدس الله نفسه الزكية وإلا قبل هذا إنصافاً أمر الخمس كان مبعثراً على ما ببالي لعله في كتاب النهاية الشيخ الطوسي ما أدري يطرح عشرة أقوال ذاك الزمان وفيما بعد كثرت الأقوال أكثر .
فحينئذ يكون المراد الجدي من مقبولة عمر بن حنظلة هذا المعنى أنّ الشيعة هم من طريق الفقهاء يختارون فقيهاً صالحاً وهذا الفقيه يدير أمورهم لا حاجة إلى أن يخضعوا للنظام كما لا حاجة إلى أن يذهبوا إلى مكان بعيد إلى قطعة بعيدة حتى يطبقون فيه الحكم الإسلامي بل في أي زمان وفي أي مكان وفي أي ظرف لا بد من الرجوع في القضايا الإجتماعية إلى نفس الشيعة فلذا إذا فرضنا المعنى هذا المعنى بطبيعة الحال لا بد أن يكون النصب عاماً أصلاً لا يعقل فيه النصب الخاص يعني المراد الجدي من هذا ، ليس المراد الجدي من هذه الرواية الإمام يعين للكوفة والياً من قبله للبصرة والياً لخراسان والياً هذا هو النصب الخاص هذا الذي يقتضي أن يكون الإمام مبسوط اليد هذا الذي يقتضي أنّ الإمام يعين أشخاص معينين ببقاع معينة لكن هذا ليس مراد الرواية ، مراد الرواية حسب ما نفهم منها وقلنا أنّ الإمام الصادق هو أول من قام بذلك يعني بعد الإمام السجاد والإمام الباقر الذي بحسب الظاهر الأئمة عليهم السلام تركوا الإتجاه السياسي شرحنا أنّ الإتجاه السياسي في زمن أميرالمؤمنين حدود خمسة سنوات على المشهور في زمن الإمام الحسن ستة أشهر وفي زمن الإمام الحسين بمقدار التصدي لمقدمات الحكومة من دون وصول للحكومة .
يعني تدريجاً الشواهد القطعية التاريخية أثبتت أنّ الأمة لا تخضع لهم لأميرالمؤمنين بتلك الصورة للإمام المجتبى السبط الأكبر بتلك الصورة وللإمام الشهيد بصورة ثالثة فلذا بحسب الظاهر الإمام السجاد غير أسلوب العمل وهو الإتجاه إلى الدعاء وفي ضمن الدعاء نشر المفاهيم مفاهيم أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين ووسع الدائرة الإمام الباقر أما الإمام الصادق فيمتاز بهذه المرحلة الجديدة وهو التصدي لإدارة المجتمع لا بشكل كالزيدية والخوارج ولا مثلاً بالخضوع للسلطان ولا بفكرة أنّه لا نحتاج إلى إدارة خل يصير مثلاً هرج ومرج مثلاً لا هذا ولا ذاك فاختار الإمام طريقاً آخر وواقعاً هم هكذا من يراجع التاريخ الإسلامي والمذاهب الإسلامية هذه الفكرة في كيفية الإدارة من خصائص الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو أنّه الإنسان الشيعي لا بد أن يخضع للنظام الفاسد أي مقدار من شؤون السلطة يمكنه إقدامها وإيجادها لا بد أن يوجد إلى أن يصل الأمر إلى إقامة الحكومة تامةً كما إستبق في زماننا الجمهورية الإسلامية المعاصرة وإذا لا يمكن ذلك أي مقدار يتمكن المهم أن لا يخضع .
إذا كان هذا المعنى مراداً فلا بد أن لا يكون النصب عاماً أصلاً لا يعقل فيه النصب الخاص لأنّه المراد الجدي لذلك إناسة إدارة المجتمع الشيعي إلى نفس الشيعة طبعاً إلى شخص عالم فقيه يعرف طريقة أهل البيت ويعرف خصائص لذا قال نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا
أحد الحضار : وهذا بمعنى بيان الشروط من يتصدى لهذا الواقع
آية الله المددي : معنى النصب ما معنى النصب أنّه لا بد من إدارة مجتمع .
يعني إذا فرضنا أنّ المراد بالنصب دائماً شخص معين صحيح ليس نصب لكن ليس النصب هكذا يعني الفقيه منصوب من قبلهم يجب على الشيعة الرجوع إلى الفقهاء في تصديق الأمة كما أنّه هذا الإشكال الذي قد يخطر بالبال أنّ هذه الرواية لم يذكره هذا القائل نحن تعرضنا لها أنّ هذه الرواية صدرت في عصر الحضور الإمام كان حاضراً وفي عصر الحضور الوالي هو الإمام ونحن الآن نريد الإستشهاد بهذه الرواية في عصر الغيبة فعصران مختلفان صدور الرواية في عصر الظهور ووجود الإمام الصادق بخلاف التطبيق ، التطبيق الآن في عصر الغيبة الذي عادتاً بحسب الظاهر لا يمكن الرجوع إلى الإمام المعصوم فلذا لا يمكن التمسك بالرواية لما نحن فيه هذا الإشكال هم أيضاً تبين جوابه من الأطروحة التي ذكرناه مراد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ليس عصر الظهور عصر الغيبة أصلاً مراد الإمام خارج التقيد بالعصرين مراد الإمام إدارة المجتمع الشيعي تكون بإشراف شيعي هذا مراد الإمام .
ويشهد لهذا الفهم الذي نحن ذكرنا أنّ جملة من أعلام الطائفة كالكليني رحمه الله والشيخ الطوسي وفي ما بعد أفرضوا مثلاً صاحب الإحتجاج مع أنّهم عاشوا عصر الغيبة أوردوا هذه الرواية في كتبهم يعني لم يفهموا حتى الشيخ الكليني وإلا إذا كان يفهم عصر الظهور لكان لغواً لأنّ شيخ الكليني رحمه الله في كتاب الكافي مرتين أورد الرواية مرة الثانية في الجزء السابع باب كراهية الإرتفاع إلى قضاة الجور خوب فهم أنّه لا يجوز الرجوع إلى قضاة الجور ولا بد من الرجوع إلى فقهائنا هذا الذي فهمه الشيخ الكليني ، مع أنّ الشيخ الكليني قطعاً كان في عصر الغيبة طبعاً الغيبة الصغرى لا الغيبة الكبرى فالشيخ الكليني رحمه الله عاش فترة غيبة الصغرى والشيء قليل من الغيبة الكبرى وفهم من النص الإطلاق وكذلك الشيخ الطوسي وسيأتي إن شاء الله تعالى كل من أفتى من أصحابنا بالرجوع في مقام نقل الفتاوى بالرجوع إلى الفقهاء أيضاً هكذا فهموا .
والنكتة في هذا الفهم أنّ مراد الإمام بيان كيفية إدارة مجتمع الشيعي من دون نظر إلى خصوصية عصر الغيبة وعصر الظهور لم يكن نظره هذا الشيء ولذا في عصر الظهور ولو كان الإمام ظاهراً خوب الإمام ليس في كل المدن الشيعية أفرضوا في بغداد في الكوفة في البصرة في قم في خراسان ، الشيعة بحاجة إلى من يتولى شؤونهم فالإمام النكتة الأساسية يبين النكتة الأساسية وهي عدم جواز الرجوع إلى هؤلاء وبالمقابل يجب الرجوع إلى غيرهم إلى فقهائنا إلى العلماء إلى من يتصدى لذلك .
فحينئذ هذا الإشكال الذي أفاده والإشكال الآخر الذي ذكرناها خارجاً من البحث من خارج البحث بأنّه الرواية لا تتناسب مع زماننا لا يمكن قبوله .
أحد الحضار : اين نصب عام منجر به هرج و مرج نمیشود مخصوصا اگر اصل حکومت را شیعی فرض نکنیم وشیعیان مثلا با سنی ها
آية الله المددي : ها مسالهی هرج و مرج عرض کردم دیروز چون
وأما مسألة التعدي الذي بعضهم أفاد هنا أصولاً طبيعة الولاية لا قبل التعدي نحن ذكرنا انّ الولاية بحسب الفهم العرفي من قبيل صرف الوجود ما كان من قبيل صرف الوجود لا يقبل التعدي أصولاً لا يقبل التعدي يعني إذا قام ولي بذلك بعد لا مجال بقيام ولي آخر فقيه آخر يعني الولاية من قبيل الإمتثال مأخوذ بنحو صرف الوجود بمجرد أن يقوم به من هو واجد للشرائط فلا حاجة إلى ذلك ثم هذا القائل إستشكل في كلامه إشكالاً آخر مع أنّه عبارته مغلقة لا نحتاج إلى أن نقرائها ، إشكاله بأنّ الإمام الصادق إذا نصب فحينئذ يحتاج الإمام الكاظم هم ينصب لأنا نعلم أنّ الأمور الولائية مما تسقط بموت الحاكم ، نفرض أنّ الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه نصب الفقهاء خوب إذا توفي الإمام الصادق كما بالفعل توفي حينئذ لا بد أنّ الإمام الكاظم هم يقوم بالنصب لأنّ هذا النصب من أمور الإجتماعية ، الأمور الإجتماعية مثل وكالات المراجع المرجع لما يعين وكيل لما مات المرجع الوكالة هم تسقط فالإمام الصادق إذا نصب الوكلاء بموته يسقط هذا النصب فلا بد للإمام الكاظم من النصب جيراً للإمام الرضا عليه السلام وهلم جرى فلا بد كل إمام ينصب بخلاف ما إذا قلنا ليس في مقام النصب ، مقام الصلاحية ، مقام الصلاحية الإمام الصادق يقول فيه الصلاحية ولا يحتاج إلى تجديده من الأئمة والجواب عن هذا أيضاً تبين مما ذكرناه وحاصله أنّ الإمام الصادق فتح دورة جديدة في الفقه السياسي الشيعي لا أنّ هذا الدور الجديد يعني المرحلة الجديدة لم تكن عند الأئمة السابقين عند إمام الباقر أو الصادق لا الدور المناسب لم يكن للشيعة حتى يبينوا ويتصدوا لذلك .
وأما الأئمة المتأخرون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إكتفوا بما قاله الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه مضافاً
أحد الحضار : هل بهذه الأهمية الأمور الإجتماعية والنظرية قبال النظريات أنّه نطرحها تتاكد برواية إما لا يدله أو فيها إجمال أو ضعيفة السند أو مسترد
آية الله المددي : ليس فيه إرسال خوب ليس فيه إنما الكلام ، أولاً رواية أبي خديجة معتبرة هذه الرواية هم معتبرة .
أما الروايات التي منعت لاحظوا الروايات التي منعت من الرجوع إلى قضاتهم وإلى خلفائهم خوب هذا لا إشكال فيه ، يعني حتى من الإمام الباقر صلوات الله عليه خوب إذا بقئت الإنسان من الرجوع إلى الخلفاء خوب ماذا يفعل الإنسان هرج و مرج يعني ؟ ولذا قلنا أنّ هذه الرواية وإن كانت واحدة أو إثنتين لكن المهمة في المقام ، المهم في المقام أنّ هذا المطلب مؤيد بأصل فكرة أهل البيت في عدم الرجوع إلى خلفاء الجور خوب إذا إنسان لا يرجع إلى خلفاء الجور ماذا يفعل ، سؤال ؟ يعني لا يبتلى بالقضاء لا يبتلى بالإدارة إذا هؤلاء لا يرجع إليهم ولذا هذه الرواية المباركة النكتة الأساسية فيه تصدي الإمام لهذه النكتة وإلا خوب معلوم أنّ أهل البيت من البداية طريقتهم عدم رجوع إلى القضاة وحكام الجور مما لا إشكال فيه ولذا أصولاً عند طريقة الشيعة أنّ معونة الظالم معونة الخليفة الظالم حرام .
جملة من فقهائنا المعاصرين كالجواهر وغيره ذهبوا أنّ الإعانة على الإثم ليست محرمةً في كتاب المكاسب لا بد أن نتعرض ، قالوا أنّ الإعانة على الإثم ليست محرمة إلا خصوص إعانة الظالم هذا بعنوانه حرام . خوب بلا إشكال في رواية من لاق لهم دواةً من هيئ لهم قلم من برى لهم قلماً هذا يدخل في المعونة إذا هذا المقدار حرام خوب ماذا يصنع الشيعة ؟
فلذا في تصورنا أنّ ما جاء في كلمات الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه نتيجة طبيعية جداً لما جاء في كلمات الأئمة السابقين وهذه فكرة أساسية عند الطائفة فلذا لم يكن هناك حاجة عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه يبين ، الإمام الكاظم بمقدار ميسور قام بذلك وعين وكلاء قلنا الشواهد الموجودة كانت تشير إلى أنّ المقدار لاذي كان يمكن للشيعة الجمع والتصدي الرجوع في القضاء والرجوع في جمع الأموال الشرعية وهذا كان في زمن الأئمة المتأخرين أيضاً .
أحد الحضار : لو كان في زمن الإمام الحجة سلام الله عليه أنّ أميرالمؤمنين خوب إما حاكم أو مجبر ولكن في زمانه لا نشهد دون الشروط من ضمنها أبسط شيء أن تكون له أموال التي لا قيمة لها ومن ضمن الشروط أن تكون الشيعة لهم حافز في ما بينهم
آية الله المددي : هذا معناه وجود حاكمين خليفتين شيخنا حتماً لا يمكن أصلاً الغرض خليفة واحد مو خليفتين
إذا كان الإمام يذكر يعني أنت خليفة أنا هم خليفة ، ما ممكن لا إشكال أصلاً هذا من جملة الشؤون الأئمة هذا ذكرناه مراراً حتى الفقيه من جملة شأنه إذا يرى أنّ بيان الحكم الشرعي في هذه الظروف لا يمكن لا يقول خلاف الواقع لكن لا يبين الواقع سكوت كما في الروايات الكثيرة مو رواية عدة روايات من هم أهل الذكر قال نحن قال علينا السؤال عنكم قال نعم قال عليكم الجواب قال لا ذلك إلينا إن شئنا أمسكنا وإن شئنا أجبنا ، نحن لا نشك في أن هذا الحجم من روايات من ولاية الفقيه التي جائت في كلمات الإمام الصادق في كلمات الإمام الباقر لا توجد في كلمات الإمام السجاد خوب لا إشكال فيه .
أحد الحضار : معذرةً يقول في فكرة الشيعة لما كانت عندهم خلافة في المتعة مع وجود الضغط الهائل على تحريمها من كل الأطراف الأئمة وقفوا بصلابة على حليتها ومشروعيتها بالصلابة وهي أمر بسيط نسبةً إلى المتعة
آية الله المددي : المتعة أمر فتوائي ، شيخنا المتعة أمر فتوائي والإفتاء بخلاف الحكومة في بعض المجالات مما لا يؤثر ، المانع من المتعة عمر إبنه كان يصرح بخلاف والده ، عبدالله بن عمر في كتاب صحيح مسلم سألت عبدالله قال يجوز المتعة قلت إنّ والدك أبى قال أنا أقول قال الله وقال الرسول وأنت تقول قال أبي كذا فهم يصرحون بأن عبدالله بن عمر كان يخالف والده وفي زمن الإمام الصادق أصلاً أهل مكة بالخصوص وفقهاء حتى فقيههم المعروف إبن جنيد أهل مكة بالخصوص معروفين بالتمتع مع أنّهم سنة وليسوا فيهم شيعة ففرق أولاً فتوى مثل إبنه يخالف الفتوى كيف غيره ، أما الإدارة الإجتماعية ليس كذلك شيخنا فرق كبير بينهما بالنسبة إلى الإدارة المجتمع والتصدي للقضاء قطعاً تختلف عن المتعة الإفتاء شيء والتصدي الإجتماعي شيء آخر قال في هذا الكلام خليفتان في الأرض يجبى لهما الخراج يعني هالمقدار من التصدي من الإمام الكاظم لجمع الخمس أدى إلى هذا المقدار أنّه خليفتان في الأرض يجبى لهما الخراج
أحد الحضار : مع أنّه روايات كثيرة في الخمس
آية الله المددي : مع أنّه روايت كثيرة في الخمس
وفي المهم في الخمس التصدي بهذا المقدار بحسب الشواهد الموجودة إشتهاره من زمن الإمام الصادق ولذا نجد عند الأئمة المتأخرين الأخماس الذي تجمع عند الإمام العسكري والهادي أكثر مما جاء في الإمام الباقر لاحظوا كتاب البحار ترجمة الأئمة المتأخرين كثير حملوا الخمس إليهم حملوا الخمس من قم حملوا الخمس من خراسان إلى ما شاء الله هذا عجيب جداً أنّ الأئمة المتأخرين تصدوا لجمع الخمس أكثر مما تصدى له الأئمة المتقدمين لأن لا نجد في روايات الإمام السجاد والباقر هالمقدار من الأخماس جمعت لهم كما عند الإمام العسكري والهادي والجواد سلام الله عليهم فلذا لما نريد أن ندرس شيئاً بعنوان المذهب لا بد أن ندرس كل حياة الأئمة لا فقط إمام واحد كان من جملة شؤونهم إخفاء بعض الأمور حتى يصلح الزمان لإبرازه كيف ما كان فإنصافاً هذا الإشكال أنّه هل هو نصب فكيف يحتاج إلى إمام متأخر لنصب جديد هذا هم يمكن الجواب عنه فالإنصاف أنّ مجموع الإشكالات التي بهذا اللحاظ أوردت على الرواية يمكن الجواب عنها .
بقي الكلام في الإشكال الثالث وخلاصة الإشكال الثالث أنّ الرواية في القضاء فقط حتى مثل الشيخ الكليني أوردها في كراهية الإرتفاع إلى قضاة الجور حتى الشيخ الطوسي أقسام المفتيين والقضاة في كتاب التهذيب وذيل الرواية أوردها الشيخ الصدوق أيضاً في الفقيه في باب القضاء فالرواية خاصة بباب القضاء مضافاً إلى فهم الفقهاء وفقهاء متأخرون شواهد في نفس الرواية هم موجود سألت أبا عبدالله عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث خوب طبعاً المنازعة موردها القضاء في غير القضاء لا يتصور نعم يمكن أن يقال مورد الرواية أعم من المنازعة في الشبهة الموضوعية وفي الشبهة الحكمية لأنّ المنازعة في الدين منازعة في الميراث يتصور بشكلين تارةً إختلاف هذا يقول هذا العوام من سهمي ذاك يقول من سهمي خوب هذا إختلاف خارجي موضوع خارجي وأخرى يكون بلحاظ الشبهة الحكمية كما في حدود الحبوة .
مثلاً اللباس المصحف داخل في الحبوة أم لا فالولد الأكبر يقول لي من الحبوة الآخر يقول طبعاً هذه شبهة حكمية القاضي يرجع إليه لبيان الحكم الشرعي فالرواية إنصافاً تشمل الشبهتين الحكمية والموضوعية ولعل لهذا أورده الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب التهذيب باب في أوصاف القضاة والمفتين يعني القاضي والمفتي وهكذا فهم صاحب الوسائل قدس الله نفسه قال باب الوجوب الرجوع في القضاء والإفتاء إلى فقهاء الطائفة لاحظوا التعبيرات وجوب الرجوع في القضاء والإفتاء .
النكتة في فهم الإفتاء من هذه الرواية المباركة تعميم المنازعة إلى الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية فيجب الرجوع أيضاً إلى الشبهتين لهم وحمل الرواية على شبهة واحدة خلاف الظاهر فتحاكما إلى السلطان ذكر السلطان هنا بأنّ السلطان ليس قاضياً إما من جهة أنّ القاضي منصوب من قبله فالرجوع إليه من جهة القاضي وهذا بعيد وإما كما قاله الأستاذ أطال الله بقاه السيد السيستاني أنّه في القضايا المهمة والخلافات المهمة والمسائل المهمة في القضاء كان يرجع الأمر إلى نفس السلطان يعني كان في ذاك الزمان حتى في بعض المجالات نفس الخليفة إذا إختلف القضاة إذا إختلاف المفتون في ما بينهم يجمعهم الخليفة ثم يسألهم ويختار رأياً فالرجوع إلى السلطان من قبيل الرجوع إلى القضا أيضاً ليس شيئاً جديداً .
في هالقضية المعروفة الرجل سرق وعند المعتصم إختلفوا في أنّه تقطع يده من أي مقدار إختلف القضاة لاحظوا مع أنّ المسألة من الشبهات الحكمية فكتب المعتصم إلى الإمام الجواد فأجاب أنّه أصابعه ومال الخليفة إلى هذا الرأي وصار فيه ما صار إلى أن ، وعلى أي كيف ما كان من يراجع التاريخ يجد شواهد كثيرة من هذا القبيل أنّه في المسائل القضائية المهمة جداً التي فيه إختلاف بين الفقهاء يرجع الأمر إلى نفس السلطان بإعتبار هو السلطان أعلى سلطة فيجمع القضاة عنده ويسألهم ما الحكم في هذا ويستفسر عن دليله فيذكر كل واحد دليله ثم السلطان لفصل القضاء يختار أحد الأقوال ويقضي بذلك وكان يحكم بذلك هذا ما أفاده الأستاذ حفظه الله .
فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك قال من تحاكم إليهم ، طبعاً الكلام كان في القضاء مع ذلك الإمام قال تحاكم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له عبر بقوله يحكم ما قال وما يقضي لكن المراد من الحكم القضاء فإنما يأخذه يأخذ سحتاً وإن كان حقاً ثابتاً له لأنّه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به قال الله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت قلنا في ذيل الآية المباركة قالوا المراد من التحاكم القضاء إختلف رجل من المنافقين مع رجل من اليهود فقبل اليهودي برسول الله لكن المنافق لم يقبل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا فقال المنافق نرجع إلى أحد كبار اليهود وقد أمروا أن يكفروا به .
فقلت فكيف يصنعان قال ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً الموجود في هذا النص عنوان الحكم نحن لو كنا حتى الحكم قد ينطبق على قاضي التحكيم ، حكم غير الحاكم ، فليرضوا به حكماً لكن بما أنّ الإمام أمر بذلك فليضروا فالمراد به القاضي المنصوب لا التحكيم فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً فبقرينة الروايات السابقة فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً يعني قاضياً فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه يعني إذا قضى بحكمنا فإنما إستخف بحكم الله فعلينا رد والراد علينا لراد على الله وهو على حد الشرك بالله .
خوب أقوى إشكال في الإستدلال أنّ هذه الرواية المباركة ناظرة إلى القضاء على تقدير تمامية جميع إشكالات وشمولها لجميع الإختيارات لفقيه محل إشكال وهذا الإشكال قلنا أنّ المجلسي هم رحمه الله ذكر في كلامه ويستشد لهذا الإشكال أنّ فقهائنا السابقين والمحدثين أوردوا الرواية في باب القضاء لا مطلقاً لم يكن هناك إطلاق . هذا إشكال معروف جداً في هذه الرواية .
وطبعاً قد يتصور أنّ المراد بهذه الرواية أيضاً الشبهات الحكمية يعني إذا كان المنازعة في الدين والميراث راجع إلى الشبهات الحكمية فإذا كانت الرواية ناظرةً إلى الشبهات الحكمية فالرواية من أدلة الرجوع إلى المجتهد يعني الرواية إما من أدلة الرجوع الشيعة إلى الفقيه للقضاء وإما من أدلة الرجوع العوام إلى المجتهدين للإفتاء للفتوى وأما رجوع الناس إلى الفقيه بعنوان الحاكم فلا يعني قالوا يمكن أن يستفاد من الرواية أحد الأمرين إما القضاء وإما الإفتاء أما الحكومة فلا . هذا إشكال أقوى الإشكال .
وذكرنا سابقاً أجوبة السيد الإمام رحمه الله أجاب بأنّه أولاً الآية المباركة يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت يشمل الحكمل له حتى بلحاظ الإدارة ثانياً كلمة السلطان فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة الرجوع إلى السلطان يحتمل كما قال الأستاذ الرجوع لمعرفة الحكم الإلهي لكن من المحتمل أن يكون لتنفيذ القضاء ولإدارة المجتمع بصفة كلية وإذا صار هناك منازعة في الدين والميراث صحيح يرجع إلى القضاء لكن لا بد من التنفيذ فذكر السلطان من جهة التنفيذ أو بإصطلاح اليوم في اللغة الفارسية قوهى مجريه ، فالقضاة بعنوان قوة القضائية والسلطان بعنوان قوهى مجريه بإصطلاح اليوم أو القوة التنفيذية .
فالمراد بالسلطان هذا المعنى ثم قول الإمام فليرضوا به حكماً من المحتمل هذا من عندي كلمة حكماً في الأصل كتبت بالخط الكوفي نحن سبق أن شرحنا في الخط الكوفي الألف المتوسطة لا تكتب يعني حكماً تكتب لكن تقراء حاكماً ولذا في علم الرجال هم من مشاكل بعض الأشخاص مثلاً إسمهم يدور بين هشام وهاشم لأن في الخط الكوفي لأنّ هذه الروايات وصلت إبتداءً بالخط الكوفي في بداية القرن الرابع كتب بهذا الخط الجديد وإلا في زمان صدور الروايات الخط الكوفي ، في الخط الكوفي مثل الله الان يكتب الله لكن يقراء الاه الف لا تكتب في الخط الف اللي متوسطة لا تكتب في الخط الكوفي ملائكة خوب الآن في القرآن تلاحظون يكتب مثلاً ملئكة لكن يقراء ملائكة ، ذلك ، ذلك تكتب ولكن ذالك يقراء وإلى آخره .
فمن المحتمل فليرضوا به حكماً هسة قلت هذا الإشكال مثلاً هشام وهاشم بالخط الكوفي كلاهما يكبت بشكل واحد وهو هشم كلاهما لأنّ الألف المتوسطة بعد الهاء أو بعد الشين لا تكتب ولذا إذا تلاحظون بعض الأسماء فيه إختلاف إسمه هشام أو إسمه هاشم أصل سر الإختلاف القصور الذي كان موجود في الخط الكوفي أصولأ الخط الكوفي الذي قبل الإسلام في بداية الإسلام كان يسمى الخط الحيري لأن كوفة ما موجودة وهو تقريباً مع ظهور إسلام دخل مكة الخط الذي كان في المدينة الخط السرياني أو الخط العبري وأما في مكة المكرمة الخط الكوفي دخل إلى مكة المكرمة من طريق أخوا بشر أخوا عكيبر ملك العرب المعروف هو تعلم هذا الخط وراح إلى مكة وعلم طائفة من الشباب منهم هؤلاء الذين معروف كانوا يكتبون مثل عمر ومعاوية تعلموا هو أصولاً زوج عمة معاوية أخذ أخت أبي سفيان وتزوج عمة معاوية فعلم هؤلاء الذين معروف كان يكتبون قرآن في البداية كتبوا القرآن هم في البداية بالخط الكوفي وإلى الآن هم مع أنّه غيروا القرآن كثير من عنده لا زال كثير من الكلمات بالخط الكوفي يعني ألف ماكو مثلا رحمان يكتب رحمن وإلى آخره .
فمن المحتمل قوياً فليرضوا به حكماً فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً ، حكماً أول إما كتب بالخط الكوفي وإلا قرائته الصحيح ، الصحيحة حاكماً وإلا إنصافاً حكماً حتى القاضي لا يستفاد منه .
أحد الحضار : شاید آن حاکما هم همین طور بوده
آية الله المددي : به عکس است دیگر آن احتمال ندارد که الف زیادی باشد این که دیگر واضح است دیگر . نه دیگر خیلی بعید است آن که دیگر بعید است آن طرف اشتباه این طرف احتمال دارد اشتباه بشود زیادی که نمینوشتند کم مینوشتند زیاد نمینوشتند .
على أي كيف ما كان فإذا فرضنا ، لأنّه تناسب فليرضوا به حكماً فإنّي قد جعلته عليكم ، عليكم حاكماً كلمة جعلت وعليكم مما تشهدان النص وإلا الحكم لو كنا نقراء الحكم فليبعثوا حكم من أهله وحكم من أهلها أصلاً الحكم لا يستفاد للقاضي حتى في اللغة العربية الحكم غير القاضي ، قاضي من كان أمره نافذاً الحكم مستشار بعبارة أخرى من يشاوره الإنسان بعيد أن يكون مراد الإمام فليرضوا به حكماً شواهد تشير خصوصاً بعده يقول إنّي قد جعلته عليكم لاحظوا التعبير عليكم حاكماً لا يتناسب فليرضوا به حكماً ، فالذي يتناسبه فليرضوا به حاكماً ونقول أنّ العبارة كتبت في الخط الكوفي وفي ما بعد لم تصحح تماماً على أي كيف ما كان فالشواهد في الرواية تدل بوضوح على أنّ المراد به الحكومة .
والإنصاف بعد التيا والتي لحظة أنا أخلص الكلام
أحد الحضار : السماع بعد ما يحتاج
آية الله المددي : خوب إحتمال موجود .
والإنصاف بعد اللتيا والتي هذا المعنى في تصورنا أبرز إنصافاً بعيد أنّ الإمام يتصدى لنصب القضاء فقط من دون أن يتصدى لنصب الهيكل الإداري العام بعيد جداً يعني الإنسان في الأمور الإداري يرجع إلى الطغاة طاغوت صحيح أنّ الآية المباركة دليل فرعي قد أمروا أن يكفروا الطاغوت من قبيل الأحكام الشرعية التي بمنزلة الأحكام العقلية لا تقبل التخصيص المعروف إنّ الأحكام العقلية لا تقبل التخصيص بعض الأحكام الشرعية هم لسانها لسان الحكم العقلي هل من المعقول أنّ الشارع يأمر بالرجوع إلى سلاطين الجور وإلى خلفاء الجور لكن في خصوص القضايا يرجعون في ما بينهم .
أحد الحضار : در زمان صدور روایت که به این صورت بوده یعنی آن موقع حضرت نهی نفرمودند که در امور اجتماعی هم مراجعه نکنید به آنها
آية الله المددي : ظاهرش این طور است .
يعني ظاهر القول أولاً السؤال عن السلطان هل للسلطان على قاضي يحتاج إلى الدليل ظاهر السلطان غير القضاة سلطان أو القضاة ، هذا ظاهر الدليل وإنصافاً القضاء الصرف من دون تنفيذ هم … ، يعني ما مراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه فقط يقول جعلت قاضياً من دون شيء هذا إنصافاً لهو ، ثم الإمام يتأكد بأنّه قد أمرتم أن تكفروا بالطاغوت أي طاغوت بعد أعلى من نفس يزيد يرجع إلى يزيد لكن في القضاء لا يرجع إلى شريح مثلاً هل يعقل هذا الشيء يعني أصلاً إنسان هل عقل الإنسان يقبل هذا التطبيق أن يأمر الإمام الشيعة مثلاً أن إرجعوا في الأمور الإدارية إلى يزيد وإلى ما جعله يزيد لكن في القضاء لا ترجوع إلى شريح إجعلوا بينكم قاضياً إنصافاً صعب .
هل يعقل أن يكون شريح طاغوتاً ومعاوية ويزيد ومن نصبه لا يكون طاغوتاً إنصافاً ، إذا كان هناك إحتمال هو الأحق ، الإمام يقول القاضي إذا قضى بحق بما أنّه طاغوت إذا أخذه يكون سحتاً فطاغوتية القاضي بمنصوبيته من قبل الطاغوت الإنسان إنصافاً لما يقراء الرواية من جهة ويلاحظ الجهة التاريخية اللي ذكرناه أنّ غرض الأئمة إعطاء الكفاية الإدارية الذاتية لشيعة أنّ الشيعة يديرون أمورهم أصلاً أجواء الرواية هكذا ، أجواء الرواية هذا كقرينة سياقية كقرينة لبية ، نفس تعابير السائل يرجعون إلى القضاة سلطان أو القضاة جواب الإمام أمروا أن يكفروا بالطاغوت ، فنفصل ما بينهما نقول القوة التنفيذية بيد الغير لكن خصوص القوة القضائية مراد الإمام خصوص القوة القضائية إنصافاً بعيد ، جداً في غاية البعد وتلك الحكومة باطلة لا حكومة باطلة .
على أي كيف ما كان بما أنّ الوقت إنتهى غداً إن شاء الله ندخل في المكاتبة إلى هنا إنتهى الكلام حول المقبولة مكاتبة إسحاق بن يعقوب إن شاء الله تعالى .
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
دیدگاهتان را بنویسید